responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 206

فصل آخر

الحالف لا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره

فان حلف على فعل نفسه كانت على البت و القطع نفيا كانت أو إثباتا، و إن كانت على فعل غيره نظرت فان كانت على الإثبات كانت على القطع و إن كانت على النفي كانت على العلم، و إن اختصرت ذلك قلت الايمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي على فعل الغير فإنها على العلم.

بيان ذلك أما التي على الإثبات على فعل نفسه، فيمين الرد و اليمين مع الشاهد و التي على النفي على فعل نفسه فيمين المدعى عليه فيما يتعلق به، مثل أن يدعى عليه دينا فيحلف على القطع أو يدعى عليه أنك أبرأتني عن الحق الذي لك قبلي فأنكر فإنه يحلف على البت، و إن كان على النفي لأنها على فعل نفسه.

و أما الإثبات على فعل الغير مثل أن يدعى أن لأبيه على فلان ألفا فإنه يحلف على النفي على القطع و أما على النفي على فعل الغير مثل أن يدعى أن له على أبيه ألفا فأنكر فيحلف على العلم لا أعلم أن لك على أبى ذلك أو يدعى أن أباه أتلف عليه كذا و كذا يحلف أنه لا يعلم ذلك.

هذا عندنا و عند الأكثر، و قال بعض من تقدم: اليمين كلها على العلم، و قال بعضهم كلها على البت فإذا ثبت هذا نظرت فان استحلفه الحاكم على القطع فيما يجب عليه أن يحلف على العلم، انصرف إلى العلم و أجزأه.

إذا ادعى على رجل حقا فقال: لي عليك ألف درهم

، فقال قد أبرأتني أو قد برأت إليك منها، فتحت هذا اعتراف بالألف، و ادعى البراءة منه، و يكون المدعى مدعا عليه، و كيف يحلف؟ قال قوم يحلف ما اقتضاه و لا شيئا منه و لا اقتضى له و لا شيء منه و لا أحال به و لا بشيء منه و لا أبرأه و لا عن شيء منه، و لا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصله إليه و إن حقه لثابت و إن ادعى أنه قد إبراء منه أو قد أحال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه، لأنه ما ادعى عليه غيره.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست