responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 182

و قال غيره إن البينة يشهد له باليد و التصرف و أما بالملك مطلقا فلا، لأن اليد يختلف فيكون مستعير أو مستأجر أو مالك أو وكيل أو أمين أو وصي و التصرف واحد فإذا اختلف الأيدي و أحكامها لم يجز أن يشهد بالملك المطلق.

و لأن اليد لو كانت ملكا لوجب إذا حضرا عند الحاكم فقال المدعى ادعى دارا في يد هذا، أن لا يسمع دعواه لأنه قد اعترف بالملك له، فلما سمعت دعواه ثبت أن اليد لا تدل على ملك، و لا يكون ملكا.

فأما إن كانت المدة قصيرة كالشهر و الشهرين و نحو ذلك، فإنه لا يشهد له بالملك لأن الزمان قصير على هذه الصورة يتفق كثيرا، فلا يدل على ملك، و يفارق هذا الزمان الطويل لأنه في العرف أنه في ملك.

فأما الشهادة باليد فلا شبهة في جوازها، و قال بعضهم يشهد له بالملك و قال لأنه لما صح أن يشهد على بيع ما في يديه صح أن يشهد له بالملك، و روى أصحابنا أنه يجوز له أن يشهد بالملك كما يجوز له أن يشتريه ثم يدعيه ملكا له.

و أما ما يحتاج إلى سماع و إلى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و النكاح و نحو ذلك، لا بد فيها من مشاهدة المتعاقدين، و سماع كلام العقد منهما، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا إلا كذلك، فإنه يزيد على الأفعال فإنه يفتقر إلى سماع كلام العقد منهما فان عرفهما بأعيانهما و أسمائهما و أنسابهما أو لا يعرفهما بذلك فاستفاض عنده نسبهما بعدلين و أكثر صح أن يشهد عليهما حاضرين و غائبين: إن حضرا بالمشاهدة و إن غابا بالاسم و النسب و إن عرفهما بأعيانهما دون الاسم و النسب جاز أداؤها حاضرين و لا يجوز إذا كانا غائبين لأنه لا يعرف عين الغير.

فأما النكاح و الوقف و الولاء و العتق فهل يصح تحملها بالاستفاضة كالملك المطلق و النسب؟ قال قوم يثبت كلها بالاستفاضة، لأن في أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) خديجة و عائشة تثبت الزوجية لهما بالاستفاضة فكذلك ههنا و لأن الوقف يبنى على التأبيد فلا يبقى من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست