responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 180

فصل في التحفظ في الشهادة

لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل و حين الأداء

لقوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] و قال تعالى «إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» [2].

و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.

فإذا ثبت هذا فالكلام فيما يصير به عالما فيشهد

، يقع العلم له من وجوه ثلثة سماعا أو مشاهدة أو بهما، فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصل فصل.

أما ما يقع له به مشاهدة فالأفعال كالغصب و السرقة و القطع و الرضاع و الولادة و اللواط و الزنا و شرب الخمر، فله أن يشهد إذا علم بالمشاهدة و لا يصير عالما بذلك بغير مشاهدة.

فأما ما يقع العلم به سماعا فثلثة أشياء النسب و الموت و الملك المطلق أما النسب فإذا استفاض في الناس أن هذا فلان بن فلان صار متحملا للشهادة له بالنسب لأن الولد يلحق بأبيه استدلالا فصح أن يحتمل الشهادة به استدلالا و لأنه لا يمكنه التوصل إلى معرفته قطعا فصار عالما متحملا للشهادة بالاستفاضة.

فإذا ثبت هذا فمتى استفاض في الناس ذلك صار متحملا للشهادة بالنسب، و أقل


[1] الاسراء: 36.

[2] الزخرف: 86.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست