اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 172
يقول شاهدا فلم يقل لئلا يكون ذريعة لقتل الناس بعضهم بعضا.
و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) سئل عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع.
إذا تقرر ذلك، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، و جملتها أن
الحقوق ضربان حق لله، و حق لآدمي:
فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلثة أقسام.
أحدها لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال، كالنكاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و التوكيل، و الوصية إليه، و الوديعة، و الجناية الموجبة للقود، و العتق، و النسب، و الكتابة، و قال بعضهم:
يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إلا القصاص.
و الثاني ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان ما لا أو المقصود منه المال، فالمال القرض، و الغصب، و المقصود منه المال عقود المعاوضات: البيع و الصرف، و السلم، و الصلح، و الإجارات، و القراض، و المساقاة، و الرهن، و الوقف، و الوصية له، و الجناية التي يوجب المال عمدا كانت أو خطأ كالجائفة و قتل الحر عبدا و نحو ذلك.
و الثالث ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و أربع نسوة و هو الولادة و الرضاع و الاستهلال و العيوب تحت الثياب و أصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و ليس ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه.
فأما حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلثة أضرب: ما لا يثبت إلا بأربعة و هو الزنا و اللواط و إتيان البهائم و روى أصحابنا أن الزنا يثبت بثلثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نسوة.
و الثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين و هو الردة و السرقة و حد الخمر و القتل في المحاربة.
و الثالث ما اختلف فيه و هو الإقرار بالزنا فإنه قال قوم لا يثبت إلا بأربعة كالزنا، و قال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات و هو الأقوى عندي و ليس عندنا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 172