responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 169

فإذا ثبت أنه لا يقبل قوله وحده فيه، فهل يكون قوله بمنزلة شاهد واحد شهد به حتى إذا شهد به معه غيره عند حاكم آخر ثبت شهادتهما، قال قوم لا يقبل أصلا و قال بعضهم يكون كالشاهد الواحد و إن كان على فعله كشهادة المرضعة، و الأول أصح عندنا لأنها شهادة على فعله كما لو قال بعته من زيد لم يقبل منه.

و يفارق المرضعة، لأنه ليس فيما تذكره تزكية نفسها، بدليل أن ما ذكرته يصح من فاسقة و عدل و حرة و مملوكة، فلهذا قبل قولها، و ليس كذلك في مسئلتنا لأن فيما أخبر به تزكية نفسه، لأن تحت قوله أنا حكمت أي أنا أمين ثقة فيما أخبرت به.

و لأنه ليست شهادتها على فعل نفسها، فان الحكم الذي يتعلق بالرضاع غير فعلها، و هو حصول اللبن في جوف الصبي بدليل أنه لو شرب منها و هي نائمة لنشر الحرمة و ههنا شهادة على فعل نفسه، و عندنا أن شهادة المرضعة لا يقبل أصلا فسقط ما قالوه.

هذا إذا قال بعد العزل حكمت بكذا فأما إن قال أقر فلان لفلان بكذا، قبل و كان شاهدا لأنه إخبار عن فعل غيره لا فعل نفسه، فأما إن قال بعد العزل حكم حاكم نافذ الحكم على ذلك بكذا، قال بعضهم يكون شاهدا لأنه شهد على فعل غيره، و قال آخرون لا يقبل لجواز أن يكون اخبارا عن حكم نفسه، لكنه أبهمه و لم يفسره و هو الأقوى.

و جملته أن فيما يخبر به بعد عزله ثلث مسائل: إن قال حكمت لم يقبل و هل يكون به شاهدا؟ فعلى وجهين. و إن قال أقر فلان عندي بكذا، كان شاهدا واحدا و إن قال حكم به حاكم فعلى وجهين أقواهما أنه لا يقبل في الموضعين.

كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له

، و هم الوالدون آباؤه و أمهاته و إن علوا و ولده و ولد ولده ذكرا كان أو أنثى، و إن سفلوا، و قال بعضهم يجوز ذلك و يصح و هو الذي يقتضيه مذهبنا فأما من عدا العمودين من أقاربه فالحكم لهم صحيح كالشهادة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست