responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 162

[القضاء على الغائب]

إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه

لجواز صدقه في ما يدعيه، كما لو كان حاضرا، فإن أقام البينة بما يدعيه سمعها الحاكم، فإذا سمعها لم يخل المدعى من أحد أمرين إما أن يسأله القضاء بما ثبت عنده أو لا يسأله.

فان لم يسأله و قال قد اقتصرت على هذا القدر اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب كتابا، كتب له، فان عرف عدالتهما كتب بعدالتهما، و إن لم يعرف كتب و قال: حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان كذا و كذا، و أقام به شاهدين فلانا و فلانا، ليكون المكتوب إليه هو الباحث عن عدالتهما فيفعل هذا كل ذلك بلا خلاف.

و أما إن سأله أن يقضي له على هذا الغائب بما ثبت عنده أجابه إلى ذلك

بعد أن يستحلفه عن حقه الذي شهد الشاهدان أنه ثابت إلى وقتنا هذا، فإذا حلف حكم عليه و كتب به كتابا، و هكذا قولهم في القضاء على الصبي و المجنون و الميت الكل واحد، لأن كل واحد لا يعتبر عن نفسه، فلو كان الغائب حاضرا أكثر ما يفعله أن يدعى ما يسقط الحق و قد استحلفناه له أن حقه باق، و هكذا لو لم يكن غائبا لكنه هرب من مجلس الحكم، فإنه يحكم عليه لأنه غير مقدور عليه كالغائب.

فأما إن كان حاضرا في مجلس الحكم فليس له أن يقضي عليه بغير علمه

، لأنه إذا ادعى عليه يقدر أن يسأله عن الجواب، فإن أقام البينة يمكن من الجرح المطلق فيقف الحكم به فلهذا لم يقض عليه.

و أما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟

قال قوم له ذلك، لأنه غائب عن مجلس الحكم، و الصحيح أنه لا يقضي عليه لأنه مقدور على إحضاره، و القضاء على الغائب إنما جاز لموضع الحاجة و تعذر إحضاره، فالقضاء على الغائب يجوز عندنا في الجملة و عند جماعة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست