responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 160

لك ملازمته و لا مطالبته بالكفيل، و لك يمينه أو يرسل حتى تحضر البينة، و قال قوم له ملازمته و مطالبته بالكفيل حتى يحضر البينة و الأول أصح و الثاني أحوط لصاحب الحق.

فأما القسم الثالث و هو إذا سكت أو قال لا أقر و لا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا إما أجبت عن الدعوى و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين على خصمك، و قال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا فيقضى بالنكول و السكوت و قوله لا أقر ليس بنكول، و الأول يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي.

إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت

، فان وجد متطوعا ولاه و لا يولى من يطلب عليه رزقا، روى عثمان بن أبى العاص قال أمرني رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أمرني على الطائف أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا.

فان لم يجد متطوعا كان له أن يولى القاضي و يرزقه من بيت المال.

و روى أن عليا (عليه السلام) ولى شريحا و جعل له كل سنة خمسمائة درهم، و كان عمر قبله قد جعل له كل شهر مائة درهم.

و روي أن الصحابة أجروا لأبي بكر كل يوم درهمين.

و روى كل يوم شاتين شاة بالغداة و شاة بالعشي، و ألف درهم في كل سنة، فلما ولي عمر قال لا يكفيني ذلك فأضعفوه له فجعلوا له في كل يوم أربع شياه و في كل سنة ألفي درهم.

فعلى هذا يجوز للقاضي و القاسم و كاتب القاضي و صاحب الديوان و صاحب بيت المال و المؤذنين أن يأخذوا رزقا من بيت المال، و إن فعلوا ذلك احتسابا كان أفضل و أفضل من ترك ذلك المؤذن.

و يجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس و يزن لهم و يعلمهم القرآن و النحو

و ما يتأدبون به من الشعر، و ما ليس فيه مكروه، و أما ما يجوز أن يستأجر عليه و ما لا يجوز فقد ذكرناه في غير موضع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست