responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 16

يجلد قاذفه و هذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» فوصف المقذوف بالإحصان فمتى وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد على قاذفه فمتى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه و اختلالها بالزنا أو بالوطي الحرام على ما يأتي شرحه.

و أما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة و إنما الاعتبار بأن يكون حرا بالغا عاقلا فإذا كان بهذه الصفة فعليه بالقذف جلد كامل، فان كان عبدا فنصف الجلد و فيه خلاف و قد روى أصحابنا أن عليه الجلد كاملا هيهنا و في شر بالخمر.

إذا قذف جماعة نظرت

، فان قذف واحدا بعد واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحدة منهم حد و إن قذفهم بكلمة واحدة فقال زنيتم أنتم زناة قال قوم عليه حد واحد لجماعتهم، و قال آخرون عليه لكل واحد منهم حد كامل و قال بعضهم عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد كل واحد منهم بلفظ القذف، و روى أصحابنا أنهم إن جاؤا متفرقين كان لكل واحد منهم حد و إن جاؤا مجتمعين كان عليه حد واحد.

إذا قال زنيت بفلانة أو قال لها زنا بك فلان، كان عليه حدان

حد له و حد لها و قال بعضهم عليه حد واحد، و الفرق بين هذا و بين أن يقول لهما زنيتما أن هذا خبر واحد متى صدق في أحدهما صدق في الآخر، و إن كذب في أحدهما كذب في الآخر، و ليس إذا قال زنيتما كذلك لأنه أضاف إليهما فعلين يجوز أن يكون صادقا فيهما، أو كاذبا فيهما أو صادقا في أحدهما كاذبا في الآخر.

إذا قال لرجل يا ابن الزانيين

، فقد قذف أباه و امه لأنه ابنهما فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت، فان لم يكونا محصنين فلا حد عليه و عليه التعزير، و إن كانا محصنين فعليه حدان إن أتيا به متفرقين، و إن أتيا به مجتمعين فعليه حد واحد، هذا إذا كان بلفظ واحد و إن كان بلفظين فعليه حدان.

ثم ينظر فان كانا حيين استوفيا لأنفسهما و إن كان ميتين وجب لوارثهما و إن كانا حيين فماتا قبل الاستيفاء فإنه يورث عنهما، و قال بعضهم حد القذف لا يورث، فإذا ثبت أنه يورث فمن الذي يرثه؟ قيل فيه ثلثة أوجه أحدها و هو الصحيح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست