responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 155

بل يستدعيه إلى منزله و يقضى بينه و بين خصمه فيه و إن لم يكن من أهل الصيانات أحضره مجلس الحكم.

فإذا ثبت أنه تعدى عليه فالكلام فيما تعدى به: جملته أنه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمه يبعث مع الخصم إليه فإن حضر و إلا بعث بعض أعوانه ليحضر، فان حضر و إلا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه، فان حضر و إلا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطة.

هذا إذا كان المستعدى عليه حاضرا فاما إن كان غائبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون غائبا في ولاية هذا الحاكم أو في غير ولايته، فان كان غائبا في غير ولايته مثل أن كان الحاكم ببغداد فغاب إلى البصرة، و البصرة في غير ولايته، فإنه يقضي على غائب و فيه خلاف.

و إن كان غائبا في ولايته، مثل أن غاب إلى موضع نظر هذا القاضي و ولايته نظرت، فان كان له في موضع غيبته خليفة كتب إليه و بعث بخصمه إليه ليحكم بينهما، و إن لم يكن له خليفة نظرت، فان كان هناك من يصلح أن يحكم بينهما كتب إليه و جعل النظر إليه بينهما، و إن لم يكن له في موضع نظره خليفة و لا كان هناك من يصلح أن يقضي بينهما، قال لخصمه حرر دعواك عليه، فإذا حررها أعدى عليه.

و الفرق بين أن يكون المستعدى عليه حاضرا فيحضره الحاكم و إن لم يحرر الدعوى عليه، و بين أن يكون غائبا فيكلفه تحرير الدعوى واضح، و هو أنه إذا كان حاضرا لم يكن عليه كثير مشقة بالحضور، فلهذا أحضره، و ليس كذلك إذا كان غائبا لأن عليه مشقة في حضوره فربما حضر و ليس مع المدعى دعوى صحيحة فلهذا قلنا لا يحضره حتى يحرر الدعوى.

فإذا ثبت هذا فمتى حرر الدعوى أحضره و إن بعدت المسافة، و قال بعضهم إن كان من مسافة يرجع فيها إلى وطنه ليلا أحضره و إلا لم يحضره، و قال قوم إن كان على مسيرة يوم و ليلة أحضره و إلا تركه، و قال قوم إن كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست