responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 142

و إن كان القسمة تراضيا كالعلو لأحدهما و السفل للآخر، أو كان فيها رد لم يخل من أحد أمرين إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما قاسم الحاكم.

فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعى لأنه إن كان مبطلا سقط قوله و إن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة له، فلا معنى لرجوعه فيها.

و إن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم، فمن قال يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الإجبار، و قد مضى، و من قال لا يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم.

إذا كانت يدهما على ضيعة ثلثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا

فان المستحق يتسلم حقه.

و أما القسمة فلا يخلو المستحق من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو مشاعا فان كان معينا نظرت فان حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة لأن الإشاعة عادت إلى حق شريكه، و ذلك أن القسمة تراد لإفراز حقه عن حق شريكه، فإذا كان بعض ما حصل له مستحقا كان حقه باقيا في حق شريكه.

فأما إن وقع المستحق في نصيبهما معا، نظرت، فان وقع منه مع أحدهما أكثر مما وقع مع الآخر بطلت القسمة أيضا لما مضى، و إن كانا فيها سواء من غير فضل، أخذ المستحق حقه و ينصرف و كانت القسمة في قدر الملك الصحيح صحيحة، لأن القسمة لإفراز الحق، و قد أفرز كل واحد منهما حقه عن حق شريكه.

هذا إذا كان المستحق معينا و أما إن كان مشاعا في الكل بطلت في قدر المستحق و لم تبطل فيما بقي، و قال قوم تبطل فيما بقي أيضا و الأول مذهبنا، و الثاني أيضا قوي، لأن القسمة تميز حق كل واحد منهما عن صاحبه، و قد بان أنه على الإشاعة.

و العلة الجيدة في ذلك أنهما اقتسماها نصفين، و ثلثها لثالث غائب، و من قسم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة، و يفارق هذا البيع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست