اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 138
تعين السهم الأول يقال: أخرج على هذا السهم فان خرجت رقعة صاحب السدس سلم إليه السهم، ثم يقال له أخرج أخرى، فإذا أخرجها نظرت فان كان لصاحب الثلث سلم إليه السهم الثاني و الثالث، و سلم إلى صاحب النصف الرابع و الخامس و السادس، و لا يحتاج إلى إخراج بندقة بعد الثانية، لأنه لم يبق إلا صاحب النصف.
هذا إذا كانت الثانية لصاحب الثلث، فان كانت الثانية لصاحب النصف سلم إليه الثاني و الثالث و الرابع، و بقي سهمان لصاحب الثلث، على ما بيناه.
هذا إذا خرجت الاولى لصاحب السدس، فأما إن خرجت الاولى لصاحب الثلث أخذ السهم الأول و الثاني، و قلنا أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث، و بقيت ثلثة أسهم لصاحب النصف، و إن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث و الرابع و الخامس و بقي سهم لصاحب السدس.
هذا إذا خرجت الاولى لصاحب الثلث فأما إذا خرجت الاولى لصاحب النصف أخذ الأول و الثاني و الثالث، و نظرت في الأخرى، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع و بقي سهمان لصاحب الثلث، و إن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع و الخامس، و بقي السادس لصاحب السدس.
و قال بعضهم يجزى ثلث رقاع لأنه إنما تخرج القرعة مرتين و يكتفى بها عن الثالث، فإذا أمكن الاقتصار فلا معنى للتطويل و الأول أقوى لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، و له مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج قرعته أسرع و أقرب، فإذا كتب له واحدة كان خروج قرعته و قرعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل يكون له أكثر من رقاع غيره و الثاني أيضا قوي لأنا فرضنا أن القيمة متساوية، فلا فائدة في ذلك غير التقديم و التأخير، و ذلك لا فائدة فيه.
فهذا إخراج الأسماء على السهام فأما إخراج السهام على الأسماء، فلا يجوز ههنا لأمرين أحدهما: إذا كتبت السهام، و أخرجت سهما على اسم أحدهم، ربما خرج الثاني و الخامس لصاحب السدس، فيفرق نصيب شريكه في موضعين، لأنك تضم
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 138