responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 111

بينهما أن الجرح يعرف في لحظة و هو أن يرتكب ما يفسق به فيسقط شهادته، و لو كان قبل ذلك أعدل الناس، فلهذا لم يفتقر إلى الخبرة المتقدمة، و ليس كذلك التزكية لأنه لا يكون عدلا بأن يراه في يومه عدلا لأن العدل من تاب عن المعاصي فطالت مدته في الطاعات، فإذا لم يكن خبيرا به، فربما لم يسغ أن يشهد بعدالته و هذا إلى صاحب المسئلة أن لا يشهد بالتزكية حتى يثبت عنده ذلك لمن هو من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة.

قد ذكرنا أن أصحاب مسائله يسئلون عن صفة الشاهد سرا

، فإذا سأل عنه سرا فزكوه فإذا حضرا للحكم بشهادتهما لم يسئلهما عن عدالتهما، لأنه قد سألهما عنها و شهدا عنده بذلك، لكنه يسئلهما فيقول: هذان هما اللذان زكيتماهما و سألتكما عنهما؟ فإذا قالا نعم، حكم بشهادتهما، و إنما قلنا يسئل جهرا بعد السر احتياطا لئلا يقع اسم على اسم فيكون المزكا غير المسئول عنه.

لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم

، بل يدع الناس فكل من شهد عنده فان عرفه و إلا سأل عنه، على ما قلناه، و قيل أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي.

و الصحيح ما قلناه، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده، و غير من رتبه كذلك مثله أو أعدل منه، فإذا كان الكل سواء لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض، و لأنه فيه مشقة على الناس لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت من نكاح و غصب و قتل و غير ذلك.

فإذا لم يقبل إلا قوما دون قوم شق على الناس [و لأن فيه ضررا على الناس] فان الشاهد إذا علم أنه لا يقبل قول غيره ربما تقاعد فيها حتى يأخذ الرشوة عليها و لأن فيه إبطال الحقوق، فان كل من له حق لا يقدر على إقامة البينة به من كان مقبول الشهادة راتبا لها دون غيره، فإذا كان كذلك لم يجز ترتيبهم.

و إنما نمنع أن يقبل قوما دون غيرهم فأما إن رتب قوما قد عرف عدالتهم و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست