responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 107

مسائله ان يسئلوا عنه جيران بيته و دكانه و أهل سوقه و مسجده، و يكون المسألة عنه سرا لانه ليس المقصود هتك الشهود، فإذا كان جهرا ربما انكشف عليه ما يفتضح به و لأنه إذا كان جهرا ربما توقف المزكى عن ذكر ما يعرفه فيه حياء، و مراعاة حق، و لأنه قد يخاف المشهود عليه فيبقى سرهما.

فإذا ثبت أن المسألة يكون سرا، فإنه يعطى كل ذلك إلى صاحب مسائله، و يكتم من كل واحد منه ما دفعه إلى الآخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح بما لا أصل له.

فإذا ثبت هذا فالحاكم بالخيار بين أن يطلق هذا إلى أصحاب مسائله و يفوض المسألة إليهم، و بين أن يبعث كل واحد إلى رجل يعرفه الحاكم من جيرانه و مخالطيه و أهل الخبرة و المعرفة به، فإذا ثبت هذا فالكلام في كيفية المسألة يأتي إن شاء الله.

و ينبغي أن يحرص الحاكم إذا بعث بصاحب مسألة ألا يعرف

و يكون مجهولا عند المدعى و المدعى عليه و الشاهد، لأن المدعى ربما رشاه ليزكى المجروح و المدعى عليه يرشوه ليجرح المزكى، و الشاهد يرشوه ليثنى عليه و يزكيه.

و المستحب أن يكون صاحب مسائله جامعا للعفاف في طعمه

، لأن من لم يتق أكل الحرام لا يتق الكذب و ترك الصدق، و يكون جامعا للعفاف في نفسه من ترك و فعل كالغضب و المعاصي، لأن من لم يصبر نفسه عن المعاصي لا يوثق بتزكيته و يكون وافر العقل لئلا يخدع، بريئا من الشحناء و الميل إلى قوم دون قوم لأنه يخفى من عدوه حسنا و يذكر قبيحا، و لا يكون من أهل الأهواء فيميل على من خالفه، و يخفف عمن وافقه، و لا يكون من أهل اللجاج، و يكون ثقة أمينا في دينه لأنه موضع أمانة.

و لا يستعمل فيه أهل الخيانة و لا يقبل التعديل و الجرح إلا من اثنين و هو أحوط عندنا، و قال بعضهم يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار، و قال بعضهم العدد معتبر فيمن يزكى الشاهدين، و لا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسئلته فان جرح توقف في الشهادة، و إن زكاه بعث الحاكم إلى المسئول عنه، فإذا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست