responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 99

قال عليه رد الدية، لأنه إنما أخذ الدية بدلا عن سنه، و قد عادت، فكان عليه رد بدلها.

و إن كان المجني عليه أخذ القصاص فمن قال هذه هبة مجددة، قال لا شيء عليه، لأنه أخذ القصاص في سنه، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلك قال عليه رد دية سن الجاني لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق، و لا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا و لا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا فيكون عليه الدية.

فإن كانت المسئلة بحالها، فأخذ المجني عليه القصاص في سنه، ثم عادت سن الجاني و لم يعد سن المجني عليه، فمن قال هذه هبة مجددة قال لا شيء للمجنى عليه لأنه أخذ سن الجاني قصاصا، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلك فهل للمجنى عليه قلعها ثانيا؟ قال قوم له ذلك لأنه أعدم سن المجني عليه، فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال آخرون ليس له قلعها لجواز أن يكون هبة مجددة فلا يقلع، و يكون ذلك فيقلع، فلا نوجب القصاص بالشك.

فحصل من هذا: إذا عادت ثلثة أقوال أحدها لا شيء للمجنى عليه، و الثاني له قلعها أبدا، و الثالث ليس له قلعها و له الدية، فإن قلع سنه و أخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه الثانية أيضا فما الذي يجب على الجاني؟

فمن قال هذه هبة مجددة كان كأنه قلع غير ذلك السن، و ليس للجاني مثلها فيسقط القصاص و له الدية، و من قال هذه تلك، قال: قد كان وجب للجاني عليه بعودها دية سنة، فلما عدا الجاني فقلعها وجب عليه بقلعها ديتها للمجنى عليه، فقد وجب لكل واحد منهما على صاحبه دية سن فيتقاصان.

فان كانت بحالها فعادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه، فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود، فمن قال: هذه هبة مجددة فقد قلع المجني عليه سنا بغير حقها فعليه ديتها، و من قال هذه تلك فمن قال له قلعها كلما نبت، قال: قد استوفا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست