responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 75

لأنه يعرف عرضه و طوله و عمقه، فيستوفيه بالمساحة، فلهذا اعتبرناها بالمساحة.

فبان الفصل بينهما.

قد ذكرنا في الخلاف الشجاج و أن الذي يقتص منها الموضحة فحسب

وحدها و ما عداها فيه الدية، أو الحكومة على الخلاف فيها، و الكلام في كيفية القصاص و جملته أنا نعتبر في القصاص المماثلة، و ينظر إلى طول الشجة و عرضها، لأن عرضها يختلف باختلاف الحديدة فإن كانت الحديدة غليظة كانت الشجة عريضة، و إن كانت دقيقة كانت الشجة دقيقة، فاعتبرنا مساحة طولها و عرضها فأما الأطراف فلا يعتبر فيها الكبر و الصغر، بل يؤخذ اليد الغليظة بالدقيقة، و السمينة بالهزيلة، و لا نعتبر المساحة لما تقدم.

و إنما نعتبر الاستواء في السلامة مع التكافي في الحرية، قال الله تعالى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» فاعتبر الاسم فقط، فلهذا راعيناه. و ليس كذلك الشجاج لأنا إذا اعتبرنا المساحة طولا و عرضا لم يسقط القصاص.

فأما عمق الشجة فلا نراعيه و إنما نراعي إيضاح العظم فقط، لأنا لو اعتبرنا العمق لم يمكن أخذ القصاص فإن أحد الرأسين قد يكون أغلظ من الآخر و أسمن و أكثر لحما منه، فلا يمكن اعتبار المماثلة، فالعمق في الشجة كالمساحة في الأطراف، و المساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف.

فإذا ثبت ذلك، فالقصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا يجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربا صارت نفسا.

و أول ما يعمل أن يجعل على موضع الشجة مقياسا من خيط أو خشبة، فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلك المكان بعينه من رأس الشاج، ليكون أسهل على المقتص منه، لأنه لو كان الشعر قائما ربما جنى فأخذ أكثر من حقه، فان لم يحلقه فقد ترك الاحتياط و كان جائزا، لأن استيفاء القصاص ممكن.

فإذا حلق المكان جعل ذلك المقياس عليه، و خط على الطرفين خطا بسواد أو

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست