responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 71

القاتل، يرجعون بها عليه كما لو كان عليه ألف دينار لرجل، و لهم ألف دينار على رجل، ثم أبرأهم من له الدين برأوا منه، و كان لهم أن يطالبوا بحقهم على الغير، كذلك ههنا.

هذا إذا كان قبل عفو أحدهما، و أما إن كان بعد العفو لم يخل من أحد أمرين إما أن يعفو على مال أو غير مال، فان عفا على مال أو مطلقا، و قيل إن إطلاقه يجب به المال، فالحكم فيه كما لو كان هذا قبل أن عفا أخوه، إذ لا فصل بين أن يثبت المال في ذمته بالعفو، أو القود، و يكون الحكم على ما قلناه حرفا بحرف.

و أما إن عفا على غير مال أو مطلقا و قيل إطلاقه لا يجب به المال، سقط حق العافي عن القصاص، و يجب الدية معا، و يثبت لغير العافي نصف الدية في ذمة قاتل الأب، فإذا قتله فقد قتل من له في ذمته نصف الدية، و وجب بقتله عليه كمال الدية و يسقط عن الدية نصفها في مقابلة ما له في ذمته، و يجب عليه لورثة قاتل الأب نصف الدية.

إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق

قبل اندمال الأول، ثم سرى إلى نفسه فمات، فهما قاتلان عندنا و عند جماعة، و قال قوم الأول قاطع و الثاني هو القاتل، يقطع الأول و لا يقتل، و يقتل الثاني به.

فإذا ثبت أن عليهما القتل فولى القتيل بالخيار إن اختار القود قطع الأول، ثم قتله، و إن قطعه ثم أراد العفو على مال لم يكن له، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدية، لأنهما قاتلان، و قد أخذ اليد منه، و هي يقوم مقام نصف الدية، و ليس له المال.

و أما الثاني فقد قطع ذراعا لا كف عليه، ينظر فيه فان كان للقاطع مثله قطعت به، فان قتله بعد ذلك فلا كلام، و إن اختار العفو على مال كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، و إن كان القاطع كاملا و ليس له ذراع لا كف عليه، فهل للولي قطعه من المرفق أم لا؟ قال قوم: له ذلك، و هو مذهبنا، و قال آخرون لا يقطع من المرفق، لئلا يعفو الولي بعد قطعه، فيكون قد ظلمه بأن أخذ منه يدا كاملة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست