responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 58

أصحابنا القولين و الأظهر أنه لا يصح، فمن قال لا يصح عفوه كان وجود العفو و عدمه سواء إذا قتله قصاصا، و لا ضمان على أحد بقتله، و منهم من قال على الوكيل الكفارة.

و من قال عفوه صحيح، قال: قتل نفسا محقونة الدم غير أنه لا قود عليه، لأنه قتل بسبب سائغ غير مفرط فيه، كالقاتل بتأويل سائغ جائز لا قود عليه، غير أن عليه الدية، لأن عفوه قد صح.

فإذا ثبت أن عليه الدية فإنها دية مغلظة يجب في ذمته عند قوم، و قال آخرون مؤجلة على العاقلة، لأنه إنما قتله معتقدا أنه مباح الدم و أخطأ ظنه فيه، فكان بمنزلة الخطأ، و الأول عندهم أصح.

فمن قال على العاقلة فلا تفريع، و من قال عليه، فهل يرجع بها على موكله أم لا؟ الصحيح عندهم أنه لا يرجع عليه بشيء، لأنه قد عفا عن القود و قد أحسن في فعله، و قال بعضهم يرجع عليه به، لأنه غره بالعفو من غير علمه، و الذي يقتضيه أظهر رواياتنا أن عليه الدية، و يرجع بها على الذي عفى لأنه لم يعلمه العفو.

فمن قال يرجع فلا تفريع، و من قال لا يرجع فقد استقرت الدية عليه، و أما الموكل فهل يستحق بالعفو شيئا أم لا؟ نظرت، فان عفى على غير مال لم يجب المال، و إن عفا مطلقا فعلى قولين: فمن قال أوجب القتل القود على ما نقوله، قال لا يثبت المال، و من قال أحد شيئين قال وجبت الدية في تركة المقتول.

و هكذا إذا عفى على مال وجبت الدية في تركة المقتول، و لورثة هذا الجاني الذي قتله الوكيل الدية على الوكيل، و للموكل عليهم الدية يرجع الموكل عليهم، و يرجعون هم على الوكيل، و يرجع الوكيل على الموكل على ما قلناه، و لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء.

إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل

فلم يقتص منها حتى حملت فإنه لا يستقاد منها و هي حامل لقوله «وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» و لم يقل الأنثى و حملها بالأنثى و قال «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» و قال «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» و هذا يزيد على المثل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست