responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 52

لك في الشفرين فمن المحال أن يكون لك الدية مع بقاء القصاص.

فان قال إذا لم يكن لي دية فهل استحق أن آخذ حكومة ما أم لا؟ قال بعضهم لا يعطى شيئا بحال لأنا نجهل حكومة ماذا تستحق لأنه إن كان ذكرا فله حكومة الشفرين، و إن كان أنثى فله حكومة الذكر و الأنثيين، فإذا جهلنا الحكومة في ذلك فلا حكومة لك.

و قال آخرون و هو الأصح: إن له حكومة، لأن الجهل بعين الحكومة ليس جهلا بأن له حكومة، و أن حقه لا ينفك عن حكومة، سواء بان امرأة أو رجلا فعلى هذا يجب أن يدفع إليه حكومة.

فمن قال لا يدفع إليه فلا كلام، و من قال له حكومة فما هي؟ قال بعضهم: له حكومة ما قطع منه آخرا لأنه يكون تقويما بعد الجناية و التقويم بعد الجناية دون التقويم قبلها، و ليس بشيء و الصحيح أن يعطى حكومة الشفرين، لأنه أقل ما يأخذ حكومته، فإنها دون ذكر الرجل و أنثييه.

إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟

قال قوم القتل أوجب أحد شيئين: القود أو الدية، فكل واحد منهما أصل في نفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر و إن عفى عن أحدهما سقط الآخر فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية.

و قال آخرون القتل أوجب القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام، و إن عفا على مال سقط القود، و ثبتت الدية، بدلا عن القود، فيكون الدية على هذا بدلا عن بدل و على المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض، و فيه خلاف.

و الذي نص أصحابنا عليه و اقتضته أخبارهم أن القتل يوجب القود و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام و إن عفا لم يثبت الدية إلا برضا الجاني و إن بذل القود و لم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره فان طلب الولي الدية و بذلها الجاني، كانت فيه الدية مقدرة على ما نذكره في الديات، فان لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما يتراضيان عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست