اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 3
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الجراح
فصل (في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه)
[في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس]
قال الله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ[1]» يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه، و قال تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ[2]» و قال «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ[3]» و قال تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[4]» و قال «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً[5]».
[تمسك ابن عباس بظاهر الآية في أنه لا توبة لقاتل العمد.]
و تمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال: لا توبة لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآية قوله «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ» إلى قوله «إِلّا مَنْ تابَ» لأن هذه الآية نزلت قبل قوله «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بستة أشهر، و احتج بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: ما نازلت ربي في شيء كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى علىّ.