responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 3

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجراح

فصل (في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه)

[في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس]

قال الله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ [1]» يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه، و قال تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ [2]» و قال «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [3]» و قال تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [4]» و قال «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً [5]».

[تمسك ابن عباس بظاهر الآية في أنه لا توبة لقاتل العمد.]

و تمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال: لا توبة لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآية قوله «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ» إلى قوله «إِلّا مَنْ تابَ» لأن هذه الآية نزلت قبل قوله «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بستة أشهر، و احتج بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: ما نازلت ربي في شيء كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى علىّ.


[1] الأنعام: 151.

[2] أسرى: 31.

[3] التكوير: 9.

[4] أسرى: 33.

[5] النساء: 93.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست