responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 285

ناضا أو أثاثا دفع إلى عدل، و إن كان عقارا فكذلك و يؤمر بحفظه و استغلاله، و إن كان له رقيق دفع ذكور الرقيق إلى عدل أيضا، و يدفع الإناث إلى عدل من النساء، فمن كان ذا صناعة صنعها و يؤاجر بذلك، و إن لم يكن له صنعة يؤاجر للخدمة و يؤاجر الأمة من النساء، و الذكور من الرجال و الأمة القن و أم الولد في هذا سواء.

و أما المكاتب فيكون على كتابته يؤدي من مال الكتابة إلى الامام و يعتق لأن الإمام قائم مقامه فيه، و يكون ولاؤه له، إن كان شرط عندنا، و إن عاد إلى الإسلام رد إليه، و إن لحق بدار الحرب لم يغير من ذلك شيئا إلا في فصل و هو أنه يباع عليه الحيوان لأنه لا يدرى متى يكون رجوعه إذا كان له الحظ في بيعه، فأما ما كان له الحظ في حفظه و إيقافه حفظ عليه، و قال قوم لحوقه بدار الحرب بمنزلة موته يحل ديونه المؤجلة، و يعتق المدبر و أم الولد، و يقسم ماله بين ورثته على فرائض الله، و الأول أقوى لأنه لا دليل على ذلك، و لأنه ربما عاد إلى الإسلام فيضيع ماله.

فأما زوجاته فقد بيناه في كتاب النكاح فان ارتد قبل الدخول بانت منه بنفس الردة، و لها نصف المهر، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية و إن انقضت العدة قبل رجوعه بانت منه و نفقتها في ماله قبل انقضاء العدة.

فأما ولده فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ولد حال الإسلام أو في حال الردة، فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو على الإسلام لا يتبع أباه في الدين، و يكون ولده مسلما فان قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود، و إذا بلغ فان وصف الإسلام أقر عليه، و إن لم يصف الإسلام و وصف الكفر استتيب، فان تاب و إلا قتل بمنزلة أبيه سواء.

و قال بعضهم إن لم يصف الإسلام أقر على كفره، و الصحيح هو الأول، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام يسقط عنه القود للشبهة، و لو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محكوم بإسلامه، و يقوى في نفسي أنه يجب على قاتله

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست