responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 28

فإن اقتص فلا كلام و إن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين، و عندهم يكون لبيت المال فيئا.

قالوا و لا يمتنع أن يكون القصاص له، و إذا حصل العفو على المال كان لغيره، ألا ترى أنه لو كان عليه ديون و له ابن فقتل كان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متى عفا فهل يثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ يأتي في التفريع على قول من قال لا قود في الطرف.

فإذا قال لا قصاص في الطرف قال قوم لا يجب المال أيضا لأن حكم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون يثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا كان مضمونا حين القطع، لم يسقط حكمه بسقوط حكم السراية.

ألا ترى أنه لو قطع يد رجل ثم جاء آخر فقتله في الحال فقد قطع الثاني حكم سراية القطع، و لم يغير حكم القطع، فكذلك إذا كان القاطع لحكم السراية هو الردة وجب أن لا يغير حكم السراية.

فمن قال لا ضمان في الطرف فلا كلام، و من قال يضمن فما الذي يضمن؟ قالوا يجب عليه أقل الأمرين من أرشه أو الدية، فإن كان الأرش أقل من الدية مثل أن قطع يده فعليه أرش الطرف لا غير، لأن السراية كانت حال الردة و السراية غير مضمونة، فلا يزيد أرش الطرف على السراية، و إن كان الأرش أكثر من الدية مثل أن قطع يديه و رجليه و أذنيه، ففيه الدية لا غير، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلى نفسه و هو مسلم كان فيه الدية فقط و قال بعضهم يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ و لو كان ديات.

و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف، و لا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس، و كذلك ديته، و ههنا النفس غير مضمونة و يجب أن لا يجب فيها القصاص و لا الدية بحال.

إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه

، و قيمته ألفا دينار لم يخل من أحد أمرين إما أن يندمل أو يسري إلى نفسه، فان اندمل و هو رقيق وجب على الجاني

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست