responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 275

في مكان واحد أمكنه دفع الجميع عن نفسه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) هكذا فعل: استعان بمن كان حسن الرأي في الإسلام، لأن هوازن غلبت في أول النهار و انهزم أصحاب النبي عليه و آله السلام فقال رجل غلبت هوازن و قتل محمد فقال له صفوان بن أمية بفيك الحجر لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن؟ و وقف رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و تراجع الناس، ثبت بهذا أنه استعان بمن له الرأي الحسن في الإسلام.

إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان الباغيتان

، فان كان للإمام به قوة و منة على قهرهما فعل، و لم يكن له معاونة إحداهما على الأخرى، لأن كل واحدة منهما على الخطاء، و الإعانة على الخطاء من غير حاجة خطاء، و لأن معاونة إحداهما كالأمان لهم مع مقامهم على البغي، و لا يجوز عقد الأمان لأهل البغي.

فإذا ثبت أن هذا لا يسوغ، قاتلهما معا حتى يعدوا إلى الطاعة، و إن علم من نفسه أنه يضعف عنهما و لا يأمن أن يجتمع الطائفتان معا عليه، كان له أن يضم إحداهما إلى نفسه و يقاتل الأخرى، ينوى بقتالها كسرها و منعها عن البغي، و لا ينوى معاونة من يقاتل معها، فإذا ثبت أنه يقاتل مع إحداهما فإنه يقاتل مع التي هي إلى الحق أقرب، فإن كانا في التأويل سواء قاتل مع التي يرى المصلحة له في القتال معها، فإذا انهزمت تلك الطائفة أو أطاعته لم يكن له قتال التي قاتل معها حتى يدعو إلى الإجابة و يعذر إليها، لأن قتاله معها يجرى مجرى الأمان لها.

لا يسوغ للإمام العادل أن يقاتل أهل البغي بالنار

، و لا أن ينصب عليهم المنجنيق لأنه إنما له أن يقاتل من أهل البغي من يقاتله منهم دون من لا يقاتله، فلو حرقهم بالنار و رماهم بحجر المنجنيق، لم يؤمن أن يقتل من لا يحل قتله.

و إن اضطر إلى ذلك ساغ ذلك له، و إنما يضطر إليه في موضعين: أحدهما على سبيل المقاتلة، و هو أن يقاتلوه بذلك فيقاتلهم به على سبيل الدفع عن نفسه، و الثاني أن يحاصروه من كل جانب فلا يمكنه دفع أحد منهم إلا بهذه الآلة فحينئذ يقاتلهم به ليجعل لنفسه طريقا يخرج به من وسطهم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست