responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 274

و أما إن استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فان ذكروا أنهم اكرهوا على ذلك و أقاموا البينة على ذلك كانوا على العهد، و إن لم يقيموا بينة انتقض أمانهم.

و الفرق بينهم و بين أهل الذمة أن عقد الذمة أقوى و أوكد في بابه من عقد الأمان، بدليل أن الأمان إلى مدة و الذمة مؤبدة و لأن على الامام أن يكف عن أهل الذمة من يقصدهم كما يكف عن المسلمين من يقصدهم سواء و ليس كذلك المستأمن لأن الإمام يكف عنه من يجرى عليه أحكامنا فأما أهل الحرب فلا يكفه عنهم، فلما كانوا أقوى جاز أن تبقى الذمة مع هذه المعاونة، و لا يبقى عقد الأمان مع هذه المعاونة لا يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بمن يرى قتالهم مدبرين، و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم، لأن قتلهم مدبرين ظلم و عدوان، فلا يستعين بمن يتعدى و يظلم؟ فان احتاج إلى الاستعانة بهم لم يجز إلا بشرطين أحدهما إلا يجد من يقوم مقامهم و الثاني أن يكون مع الامام عدة و قوة متى علم منهم قتلهم و قصدهم مدبرين أمكنه كفه عنهم، فان عدم الشرطان أو أحدهما فلا يستعين بهم.

فأما إن استعان عليهم بأهل الذمة فلا يجوز بحال لأنه إذا لم يستعن عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين مع اعتقاده الايمان فبأن لا يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين و هو يخالفهم في الدين و يعتقد قتلهم طاعة أولى، و لأنهم يرون قتلهم ديانة و طاعة و قربة فلا يستعين عليهم بمن يرى هذا فيهم، و لأن القصد فلهم و تفريق جمعهم دون قتلهم و إهلاكهم. فلا يستعان عليهم بمن يبلغ غير المقصود فيهم.

للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين

، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد فعل هذا لأنه استعار من صفوان سبعين درعا عام الفتح و خرج معه إلى هوازن، و كان مشركا، و استعان بغيره من المشركين.

و لا يجوز إلا بشرطين: أحدهما أن يكون المستعان به حسن الرأي في الإسلام و الثاني أن يكون بالإمام من القوة ما لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست