responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 273

بل ليس لأهل البغي أن يتعرضوا لهم، لا لأن الأمان صح لهم لكن لأنهم قد بذلوا لهم الأمان، و إن كان فاسدا لزمهم الكف عنهم لسكونهم إليهم و اعتمادهم على قولهم.

قالوا أ ليس عندكم أن عقد الأمان يصح من آحاد المسلمين كيف لم يصح من أهل البغي؟ قلنا لم يصح لمعنى آخر، و هو أنهم شرطوا ما يبطله.

و أما إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم و قاتلوا معهم فهل ينتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فان ادعوا عذرا و ذكروا شبهة، فان قالوا ما قاتلناكم طائعين بل مكرهين مقهورين، فالقول قولهم، و هكذا لو قالوا القتال مع أهل البغي ظننا أن طائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة إعانتهم جائزة، فالقول قولهم، و كان هذا شبهة في بقاء ذمتهم، و ثبوت عهدهم.

و أما إن قاتلوا عالمين بذلك فإنه ينتقض ذمتهم عندنا، و قال قوم لا ينتقض و الأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فكذلك إذا قاتلوهم مع أهل البغي.

هذا إذا لم يشترط في أصل العهد لهم الكف عن القتال نطقا فأما إن كان مشروطا نطقا و خالفوه نقضوا الذمة، فكل موضع قلنا انتقض العهد فهل يقتلون أو يسبون أو يردون إلى دار الحرب؟ قد بيناه في السير، و متى قلنا ما انتقض عهدهم فهم كأهل البغي لا يتبع مدبرهم و لا يدفف على جريحهم كأهل البغي سواء.

فاما إن أتلفوا نفوسا و أموالا ضمنوها عندنا كما قلنا في أهل البغي، و من قال لا ضمان على أهل البغي أوجب على أهل الذمة الضمان، و الفرق بينهما أن الله أمرنا بالصلح بين الطائفتين و لم يذكر ضمان الدم و المال، و الطائفتان مؤمنتان، و ليسوا هيهنا كذلك، و الفرق الآخر أن الضمان سقط من أهل البغي لأن في تضمينهم تنفيرهم و بقائهم على المخالفة و المباينة و لهذا سقط عنهم الضمان، و ليس كذلك أهل الذمة، لأنا قد أمنا هذا فيهم فلا يخاف تنفيرهم و لا مقامهم على المعاندة، فلهذا ضمناهم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست