اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 268
فهو مرتد عنه، فذلك الحق الذي ارتدوا عنه ينقسم فمنه خروج عن الملة بالكفر و هو ترك حق، و منه ترك حق مع المقام على الملة كمنع الزكاة و نحو ذلك، و قد بينا أن ما يجرى هذا المجرى لا يسمى به مرتدا كما أن من وجب عليه الدين فمنعه مع المطالبة لا يسمى مرتدا.
و قال قوم كانوا مرتدين لأنهم استحلوا منع الزكاة و من استحل متعمدا منعها كفر، و هذا ليس بصحيح لأنا بينا أنهم ما استحلوها و إنما منعوها لشبهة.
قد ذكرنا أن أهل البغي الذين يتعلق بهم أحكام البغاة أن يكونوا في منعة يحتاج في فلهم و تفرقة جمعهم إلى إنفاق الأموال و تجهيز الجيوش، فأما إن كانت الفئة قليلة لا يمنع أخذها عند إرادتها لم يتعلق بهم أحكام أهل البغي، و كانوا كغير المتأولين يقام عليهم الحدود، و يستوفى منهم الحقوق.
و روى جعفر بن محمد (عليه السلام) أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولى دمي أعفو إن شئت و إن شئت استقدت، و إن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فكان هذا منه (عليه السلام) عندنا تفضلا و إحسانا، و إلا فقد بينا أنه كافر بما فعله، و عندهم تأويله لم ينفعه أيضا.
و أما إن كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام فتأولوا و أتلفوا ضمنوا، و أقيمت عليهم الحدود، لما روى أن عليا (عليه السلام) استعمل على قوم نابذوه واليا فسمعوا له ما شاء الله، ثم قتلوه فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله فنقتله به فقالوا:
كلنا قاتله، قال: فاستسلموا بحكم الله عليكم، قالوا لا، فسار إليهم فقاتلهم و أصاب أكثرهم فثبت أن الخروج عن قبضة الامام شرط، و لأنهم إذا كانوا في قبضته و تحت يده و حكمه يجري عليهم، لم يؤد استيفاء الحقوق منهم إلى تنفيرهم و منعهم من المتابعة، لأن القوم في قبضته.
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم
، و هكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 268