responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 257

فإذا ثبت أن القاتل يحلف مع شاهده فكيف يحلف؟ قيل: إنه يحلف لقد عفى عن القود و الدية، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ و إنما الكلام في الدية فكيف يحلف القاتل أنه عفى عن القود و المال، و أي فائدة فيه؟

قلنا أما عندنا فلم يسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخيه، و إنما هو شاهد واحد، و من قال سقط، له جوابان أحدهما يحلف القاتل لقد عفا عن المال، و يجزيه و منهم من قال يحلف مطلقا أنه قد عفى عن المال، و الشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفى عن القود و المال، و منهم من قال لا بد أن يحلف القاتل أنه قد عفى عن القود و الدية لأنه قد يعفو عن الدية و لا يسقط حقه منها، و لا من القصاص.

إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه:

قطع يده أو رجله أو قلع عينه، فأنكر و أقام المدعى شاهدين و هما وارثاه: أخواه أو عماه بذلك، لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون قد اندمل أو لم يندمل، فان شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا و حكمنا بها للمشهود له، لأن شهادته للأخ مقبولة، و هذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا و لا يدفع بها ضررا، و إن كانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة لأنهما متهمان فان الجرح قد يصير نفسا فيجب الدية على القاتل و يستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل.

فإذا لم تقبل نظرت فان سرت إلى النفس بطلت الشهادة، و إن اندمل الجرح لم يحكم بتلك الشهادة لأنها وقعت مردودة.

فان أعادا الشهادة بذلك قال قوم لا يقبل لأنها ردت لأجل التهمة و الشهادة إذا ردت لأجل التهمة لم يقبل فيما بعد، كما لو ردت لفسقه، و قال قوم إذا أعادها قبلت و هو الصحيح عندنا، لأنهما حين الشهادة كانا متهما لأجل الميراث و قد زال ما يتهم لأجله بالاندمال، فوجب أن تقبل.

و يفارق الفاسق لأن التهمة في نفس الإقامة، و ههنا التهمة لأجل الميراث و قد زال، فبان الفصل بينهما.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست