responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 251

من جنايته، و قد يكون صغيرا فزاد غيره فيها، و قد يكون هناك موضحة صغيرة فوقعت هذه مكانها فلا قصاص حتى يقولا فأوضحه هذه الموضحة.

فان جرحه ثم مات بعد ذلك و اختلفا فقال الولي مات من الجرح و قال الجاني من غيره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الموت بعد مدة لا يندمل في مثلها أو يندمل في مثلها.

فان كان في مدة لا يندمل في مثلها مثل أن جرحه غدوة فمات عشيا نظرت، فان قال الجاني اندمل الجرح و بريء منه و مات، فالقول قول الولي بغير يمين، لأن الجاني يقول محالا، و إن قال الجاني ما اندمل و لكن الموت بغير ذلك، فالقول قول الولي لأن الظاهر غير ما قال الجاني، و مع يمينه لأن ما يقول الجاني محتمل.

و إن مضت مدة يندمل في مثلها فاختلفا فقال الولي مات منها و ما اندملت، و قال الجاني اندملت فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، و إن صدقه الجاني و قال ما اندملت، و لكن كان الموت من غيرها فالقول قول الولي مع يمينه لأنه يحتمل ما قال الجاني.

و إن مضت مدة طويلة فالقول قول الجاني كما قلنا فإن أقام الولي البينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما منها حتى مات قبلنا هذه الشهادة، و جاز الحكم بها و إن كانت المدة طويلة لموضع الشهادة، كالمدة القصيرة: و هو أنك تنظر في الجاني، فإن قال ما كان وجعا و لا ضمنا منها سقط قوله، و القول قول الولي بغير يمين، لأن الجاني قد كذب الشهود، و إن قال الجاني صدق الشاهدان إنه كذلك لكن الموت كان من غيرها بسبب حدث، فالقول قول الولي مع يمينه، لأن ما قاله الجاني محتمل، و ما كذب البينة.

إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا زيدا

فشهد اللذان شهدا عليهما على الأولين أنهما هما اللذان قتلاه، سئل الولي فإن صدق الأولين قبلناها، و إن صدق الآخرين أو الكل بطلت الشهادة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست