responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 241

قال لا يغلظ حلف كل واحد يمينا و لو كانوا ألفا، و إذا قيل يغلظ فان كان واحدا حلف خمسين يمينا، و إن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا و قال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا على عدد رؤسهم.

قد مضى أن المحجور عليه إذا أقر بالقتل فان كان عمدا يوجب القود قتل، و إن كان يوجب المال رددناه، و إذا وجب عليه القتل فعفي الولي على مال فعندنا لا يثبت المال إلا برضى القاتل، و المحجور عليه ممنوع من ذلك، و من قال يثبت المال بمجرد العفو على مال، قال يثبت المال عليه في ماله لأنه ما أقر بجناية توجب المال و لكن بالعفو لزمه، و مثل هذا لا يكون في البيع و الشراء.

إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون عمدا أو خطأ فإن كان عمدا نظرت، فإن أقر به لزمه القود عندهم، و عندنا لا يقبل إقراره، قالوا فان عفا عنه على مال صح، و عندنا لا يصح لما مضى.

و إن كان القتل خطأ لم يقبل إقرار العبد به بلا خلاف، لأنه متهم على مولاه فيما يباع به و يخرج به عن ملك سيده، فإذا لم يقبل إقراره عدلت الدعوى إلى سيده يحلف على العلم فيحلف لا يعلم أن عبده قتل، و إن أنكر العبد فالقول قوله مع يمينه فان حلف بريء و إن نكل فهل يرد اليمين على المدعى؟ الحكم فيه و في المحجور عليه إذا كان القتل يوجب المال واحد، إن قيل يمين المدعى عليه كالبينة ردت، و إن قيل كالإقرار لم يرد.

إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق

، لأن اليمين للزجر و الردع، و السكران لا ينزجر بها و لا يرتدع، فان خالف الحاكم و حلفه قال قوم يقع موقعها، و قال قوم لا يقع موقعها، و هو الأقوى عندي، لأن جميع أحكام السكران عندنا غير معتد بها من طلاق و عتاق و غيره.

إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره

، فإن قامت البينة أن هذا المقر كان يوم القتل في بلد بعيد، لا يمكن كونه قاتلا و لا عند القتيل، سقطت البينة لأنه يكذبها و إذا كذب بينة سقطت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست