responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 227

و إذا ثبت هذا فكلما يسقط عنه حال الحجر عليه، فمتى زال الحجر عنه فهل يغرمه أم لا؟ قال قوم لا يغرم شيئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد زوال الحجر سقطت فائدة الحجر، و قال بعضهم ينظر فيه فان كان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، و إن كان عن دين أو معاملة لم يلزمه بعد زوال الحجر عنه، و الفصل بينهما أن البينة لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، و البينة لو كانت بالدين لم يلزمه فكذلك باعترافه.

فأما المحجور عليه لفلس

فمتى ادعى عليه القتل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عمدا أو غيره، فان كان عمدا محضا فالحكم فيه كما لو كان الحجر لسفه و قد مضى إن اعترف قتل، و إن لم يعترف و كان مع المدعى لوث أو شاهد حلف خمسين يمينا، و كان له القود عند قوم، و عند آخرين الدية، و إن لم يكن معه شاهد و لا لوث فالقول قول المدعى عليه، فان حلف بريء و إن لم يحلف رد اليمين على المدعي فيحلف و يستحق القود.

و إن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ فان اعترف لزمه، و إن لم يعترف و كان مع المدعى شاهد حلف يمينا واحدة، و إن كان معه لوث حلف خمسين يمينا و استحق به الدية، و إن لم يكن هناك شاهد و لا لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فان حلف بريء، و إن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف و يستحق الدية.

فإذا تقرر هذا فكل موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا؟ نظرت فان كان ثبوته بسبب قبل الحجر ينظر فيه فان كان ثبوته بالبينة شارك الغرماء لأن الحجر عليه لأجل من كان له دين قبل الحجر، و قد ثبت لهذا دين قبل الحجر، فإذا كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء؟ على قولين.

هذا فيما كان سبب ثبوته قبل الحجر فأما إن كان ثبوته بعد الحجر ثبت المال في ذمته، و لم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء، سواء ثبت بالبينة أو بالاعتراف، إلا في فصل واحد، و هو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف و جناية، فحينئذ يكون أسوة للغرماء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست