responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 225

يحلف خمسين يمينا قسم عليهم خمسين يمينا على عدد رؤسهم، فيحلف كل واحد عشرة أيمان، و من قال يحلف الواحد خمسا و عشرين يمينا قسم عليهم خمسا و عشرين يمينا فيحلف كل واحد منهم خمسة أيمان.

هذا إذا حلفوا، فان لم يحلفوا رددنا اليمين على المدعى، فان كان واحدا حلف و كم يحلف؟ على قولين أحدهما خمسين يمينا، و الثاني خمسا و عشرين يمينا، و إن كانوا خمسة فكم يحلفون؟ على القولين، من قال يحلف كل واحد ما يحلفه الواحد فالواحد على قولين أحدهما خمسين يمينا و الثاني خمسا و عشرين يمينا، و كذلك كل واحد من الخمسة على قولين.

و من قال يحلف الكل ما يحلف الواحد، فكم يحلف الكل؟ على قولين فمن قال يحلف الواحد خمسين يمينا قسم عليهم الخمسين، فيحلف كل واحد عشرة أيمان و من قال يحلف الواحد خمسا و عشرين يمينا قسم بينهم ذلك فيحلف كل واحد خمسة أيمان، و يكون القسمة بينهم ههنا على قدر استحقاقهم من الدية، لا على عدد الرؤس و في المدعى عليهم على عدد الرؤس، و قد مضى تفسيره.

فيخرج من الجملة إذا كانوا خمسة كم يحلف كل واحد منهم؟ خمسة أقوال إذا كانت الجناية قطع يد أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا، و الثاني خمسا و عشرين و الثالث عشرة، و الرابع خمسة، و الخامس يمينا واحدة على القول الذي يقال لا يغلظ و قد مضى أصولها.

إذا ادعى على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين

إما أن يكون قتل عمد أو غير عمد، فان كان القتل عمدا لم يخل من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر فإن أقر استوفيناه منه، لأنه أقر فيما لا يلحقه فيه التهمة، و هكذا لو أقر بالزنا أو شرب الخمر حددناه، و إن لم يقر فان كان مع المدعى لوث أو شاهد حلف خمسين يمينا، فإذا حلف فمن قال يقاد به قال يقتل و من قال لا يقاد به قال يغرمه الدية مغلظة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست