responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 221

يكن له أب، يقسم و يستحق الدية.

فإن عاد والده إلى الإسلام بعد هذا فلا حق له فيها و لا قسامة، لأن الميراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدين لم يعد اليه و الذي يقتضي مذهبنا أنه إن عاد إلى الإسلام قبل قسمة المال إن كانوا اثنين فصاعدا كان له الدية، و إن كان واحدا أو بعد القسمة فلا شيء له.

هذا الكلام في الحر إذا قتل له قتيل و ارتد فأما إذا قتل عبد لرجل و هناك لوث ففيه المسئلتان معا:

إذا ارتد سيده بعد القتل لم يمكنه الحاكم من القسامة، فإن حلف صحت القسامة و ثبتت القيمة بقسامته و وقفت، فان مات أو قتل كان لورثته عندنا، و إن لم يكن فللإمام، و عندهم يكون فيئا بكل حال، و إن عاد إلى الإسلام كانت القيمة له.

و أما إن ارتد السيد أولا ثم قتل العبد و هناك لوث فللسيد أيضا القسامة، فإذا تصح منه القسامة سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، و الفصل بينه و بين الحر أن الحر يستحق الدية ميراثا و اختلاف الدين يمنع من الميراث، فلهذا لا يقسم إذا ارتد قبل قتل ولده و ليس كذلك ههنا، لأنه يقسم طلبا لملكه، و طلب الملك لا يمنع الكفر منه، فبان الفصل بينهما.

إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين

إما أن يكون قتلا يوجب المال أو القود، فان كان قتلا يوجب المال و هو الخطاء أو عمد الخطاء نظرت فان كان مع المدعى شاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة، و استحق الدية لأنه إثبات المال، و المال يثبت بالشاهد و اليمين، و لا قسامة ههنا.

و إن كان معه لوث و لم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسين يمينا فغلظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد، و عندنا خمس و عشرون يمينا على ما مضى بيانه.

فان كان قتلا يوجب القود و هو العمد المحض، فلا فصل بين أن يكون معه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست