اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 219
ملك العبد ملك فهل لها القسامة أم لا؟ على وجهين.
أحدهما لها ذلك لأنه ملك لها و ليس هناك أكثر من أنها منقوصة بالرق، و هذا لا يمنع القسامة كالمكاتب إذا كان له عبد، و الوجه الثاني ليس لها أن تقسم لأنه و إن كان ملكها فهو غير ثابت ألا ترى أن للسيد أن ينتزعه منها متى شاء، و تصرفها فيه لا يصح الا بإذن سيدها، فلهذا قلنا لا تقسم، و تفارق المكاتب لأن له فيه تصرفا و تنمية المال، و لهذا كان له القسامة.
فمن قال تقسم أقسمت و ثبت لها، و من قال لا تقسم أقسم سيدها، و هكذا الحكم في كل عبد قن إذا دفع سيده إليه عبدا فالحكم فيه مثل ذلك.
إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناك لوث
مثل أن حصلوا في بيت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح و مات في الردة فلا قسامة عندهم، لأنه إذا ارتد لا يورث فصار ماله فيئا فإذا لم يكن له ولى يقسم سقطت القسامة.
و لو كان موروثا لجماعة المسلمين لا قسامة لأن وارثه غير معين، و لأن الجرح في حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسراية غير مضمونة، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فيما دون النفس، و هذا لا سبيل اليه، و عندنا أن القسامة تثبت إذا كان له ولى مسلم فإنه يرثه عندنا و إن لم يكن له وارث سقطت القسامة لأن ميراثه للإمام عندنا، و لا يمين عليه و الأمر اليه.
فإذا أقسم الولي يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام، لأن السراية غير مضمونة، و القسامة عندنا تثبت فيما دون النفس على ما سنينه.
فاما إن عاد إلى الإسلام و مات نظرت فان عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة، و هل يسقط القود؟ على قولين عندنا لا يسقط، و إن رجع بعد أن حصل لها سراية حال الردة فلا قود، و هل يجب كمال الدية أم لا قال قوم فيه كمال الدية و قال آخرون نصف الدية و الأول أقوى، سواء وجبت الدية أو نصفها فللولي أن يقسم لأن الذي يثبته بدل النفس غير أنه قد يكون ناقصا و قد يكون كاملا.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 219