responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 219

ملك العبد ملك فهل لها القسامة أم لا؟ على وجهين.

أحدهما لها ذلك لأنه ملك لها و ليس هناك أكثر من أنها منقوصة بالرق، و هذا لا يمنع القسامة كالمكاتب إذا كان له عبد، و الوجه الثاني ليس لها أن تقسم لأنه و إن كان ملكها فهو غير ثابت ألا ترى أن للسيد أن ينتزعه منها متى شاء، و تصرفها فيه لا يصح الا بإذن سيدها، فلهذا قلنا لا تقسم، و تفارق المكاتب لأن له فيه تصرفا و تنمية المال، و لهذا كان له القسامة.

فمن قال تقسم أقسمت و ثبت لها، و من قال لا تقسم أقسم سيدها، و هكذا الحكم في كل عبد قن إذا دفع سيده إليه عبدا فالحكم فيه مثل ذلك.

إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناك لوث

مثل أن حصلوا في بيت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح و مات في الردة فلا قسامة عندهم، لأنه إذا ارتد لا يورث فصار ماله فيئا فإذا لم يكن له ولى يقسم سقطت القسامة.

و لو كان موروثا لجماعة المسلمين لا قسامة لأن وارثه غير معين، و لأن الجرح في حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسراية غير مضمونة، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فيما دون النفس، و هذا لا سبيل اليه، و عندنا أن القسامة تثبت إذا كان له ولى مسلم فإنه يرثه عندنا و إن لم يكن له وارث سقطت القسامة لأن ميراثه للإمام عندنا، و لا يمين عليه و الأمر اليه.

فإذا أقسم الولي يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام، لأن السراية غير مضمونة، و القسامة عندنا تثبت فيما دون النفس على ما سنينه.

فاما إن عاد إلى الإسلام و مات نظرت فان عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة، و هل يسقط القود؟ على قولين عندنا لا يسقط، و إن رجع بعد أن حصل لها سراية حال الردة فلا قود، و هل يجب كمال الدية أم لا قال قوم فيه كمال الدية و قال آخرون نصف الدية و الأول أقوى، سواء وجبت الدية أو نصفها فللولي أن يقسم لأن الذي يثبته بدل النفس غير أنه قد يكون ناقصا و قد يكون كاملا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست