responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 210

كتاب القسامة

القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين

، فالقسامة من القسم و سميت قسامة لتكثير اليمين فيها [1].

إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون معه ما يدل على صدق ما يدعيه أولا يكون، فان لم يكن معه ذلك، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فان حلف بريء و إن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف و يستحق ما ادعاه إن كان قتلا عمدا استحق القود، و إن كان غير العمد استحق الدية.

و لا فصل بين هذا و بين سائر الدعاوي إلا في صفة اليمين فان الدعوى إن كانت قتلا و دما هل يغلظ الايمان فيه أم لا، قال قوم تغلظ، و قال آخرون لا تغلظ، و سيجيء الكلام فيه.

و إن كان معه ما يدل على دعواه و يشهد القلب بصدق ما يدعيه فهذا يسمى لوثا مثل أن يشهد معه شاهد واحد، أو وجد القتيل في برية و هو طرى و الدم جار و بالقرب منه رجل معه سكين عليها دم، و الرجل ملوث بالدم، أو وجد في قرية لا يدخلها إلا أهلها، فالظاهر أن أهلها قتلوه، و إن كان يخلطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا، فان وجد القتيل نهارا فلا لوث، و إن وجد ليلا فالظاهر أن أهل القرية قتلوه.

و حكم المحلة الطارقة من البلد و حكم القرية واحد، و هكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره فوجد قتيل بينهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه.

فمتى كان مع المدعى لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا


[1] و قال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول فعبر بالمصدر عنهم: و أقيم المصدر مقامهم، يقال: أقسمت أقساما و قسامة فأيهما كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمين. منه (قدس سره).

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست