responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 206

فإذا ثبت هذا قابلنا بين الغرة و عشر القيمة، فإن كانا سواء أخذ الواطئ من الجاني الغرة و أخذ السيد من الواطى عشر القيمة، و إن كانت الغرة أكثر كان الفضل للواطى لأنه أبوه و إن كانت الغرة أقل كان على الواطى تمام عشر القيمة لسيدها.

إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا

ففيها غرة عبد قيمة عشر دية امه، و عندنا عشر دية امه فان قالت امه هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا لم يلتفت إلى قولها لأن المسلم إن كان قد فعل هذا فلا يلتحق النسب به بالزنا.

فان قالت ما زنا لكنه أصابني بشبهة و الولد مسلم، نظرت في العاقلة و الجاني فإن أنكروا ذلك فالقول قول العاقلة و الجاني معا مع اليمين على العلم لأنا لا نعلم أن هذا وطئها لأنها يمين على النفي على فعل الغير فإذا حلفوا فعلى العاقلة غرة جنين نصراني، و إن اعترفت العاقلة و الجاني معا بذلك فعليهما دية جنين مسلم و هكذا لو اعترف العاقلة وحدها فان اعترف الجاني بذلك و أنكرت العاقلة حلفت و كان عليه غرة جنين ذمي قيمته قيمة عشر دية امه، و كان الفضل إلى غرة هي في جنين الحر المسلم على الجاني، لأنه قد اعترف بذلك، و العاقلة لا تعقل اعترافا.

إذا وطئ مسلم و ذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد

يمكن أن يكون من كل واحد منهما فضرب بطنها رجل فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب الكفارة لأنه لا يخلو من أن يكون مسلما أو ذميا و أيهما كان فعليه الكفارة.

و أما الضمان فالذي يوجب في الحال دية جنين ذمية عشر ديتها لأنه يحتمل أن يكون مسلما فوجب عليه الأقل لأن الأصل براءة ذمته، ثم ينظر فيه فان الحق بالذمي فقد استوفى الحق من الجاني، و إن الحق بالمسلم استوفى من الجاني تمام دية جنين حر مسلم.

إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك

فضرب انسان بطنها فألقته ميتا نظرت، فان كان أجنبيا فعليه الكفارة و ضمان الجنين عشر قيمة امه يكون ذلك للسيدين لأن الجنين بينهما، و إن كان الضارب أحد الشريكين فعليه الكفارة لأنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست