responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 198

الاستقرار و إن ضرب بطن حربية ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان لأن هذه الجناية ما وقعت مضمونة، فلا تتبع حال الاستقرار، و إن قطع يدي عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحرية وجب قيمة العبد اعتبارا بحال الجناية، لأنها لم تسر إلى النفس و لا إلى غيرها فلهذا لم يعتبر بحال الاندمال، و لأنها إذا اندملت لم يزد شيء على ما وجب بالجناية و إنما يستقر بالاندمال ما وجب بالجناية، فلهذا كان الاعتبار بحال الجناية، و ليس كذلك إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا كان الاعتبار بحال الاستقرار.

فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي و الحر الأصلي فإن للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة امه أو الغرة، فإن كانت عشر قيمة امه أقل من الدية فليس له إلا عشر قيمة امه، لأن الزيادة عليها بالعتق و الحرية، و لا حق لها فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه، و إن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فكأنه قد جنى بالعتق على حقه فنقص فلهذا كان له الدية.

إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية

اعتبارا بحال الاستقرار، و يكون للسيد أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية على ما فصلناه، و متى كان عشر القيمة أقل كان له عشر القيمة، و ما فضل يكون لوارث الجنين.

و إذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرة عندهم كان ذلك على العاقلة إن كان خطاء، و إن كان عمد الخطاء أو عمدا كان في ماله، و عندهم على العاقلة على كل حال لما رواه المغيرة بن شعبة أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة القاتل، و لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا خطاء عندهم أو شبه العمد فأما العمد المحض فلا يتصور.

فالخطاء أن يرمى طائرا فيقع على بطنها، و العمد لا يتصور لأن العمد ما كان عامدا في قصده عامدا في فعله و في الجنين لا يتصور أن يعمد كذلك لأنا لا نتحقق الجنين

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست