responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 196

فان اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا

فألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا، فعلى عاقلة كل واحدة منهما نصف دية صاحبتها لأن كل واحدة منهما ماتت بجنايتها على نفسها، و جناية صاحبتها عليها، فما قابل جنايتها هدر و ما قابل جناية صاحبتها مضمون.

و أما دية الجنين فعلى عاقلة كل واحدة منهما دية جنين كامل نصف دية جنينها و نصف دية جنين صاحبتها، و لا يهدر منها شيء، و يفارق هذا ديتها لأن ذلك حق لهما فهدر بفعلهما، و هذه جناية على الغير فلم يهدر منه شيء، لأنهما اشتركا في قتل كل واحد من الجنين.

فإذا تقرر هذا فعلى كل واحدة منهما أربع كفارات، لأن كل واحدة منهما شاركت صاحبتها في قتل أربعة أنفس قتل نفسها و قتل صاحبتها، و قتل جنينها، و جنين صاحبتها، فيكون عليهما ثماني كفارات و على مذهبنا لا كفارة أصلا.

قد مضى أن الواجب في الجنين الدية

أما مائة دينار أو غرة فمن أوجب الغرة احتاج إلى بيان فصلين سنها و صفتها أما سنها فلها سبع أو ثمان، و هو بلوغ حد التخيير بين الأبوين، فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل لقوله (عليه السلام) في الجنين غرة عبد أو أمة.

و الغرة من كل شيء خياره، و من كان لها دون هذا السن، فليست من خيار العبد و أما أعلا السن فان كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين، و إن كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة سنة، لأن الغرة فيهما إلى هذا السن.

و قال بعضهم إن الشاب و الكهل و الشيخ الجلد كل هؤلاء من الغرر، لأنه قد يكون من خيار العبيد لعقله و فضله و جلده و رأيه، فأما صفتها فأن تكون سالمة من العيوب لأن الغرة غير المعيب و أما الخصي فلا يقبل منه سواء سلت بيضتاه أو قطع ذكره أو سلتا و قطع الذكر، لقوله غرة و هذا ناقص.

و أما قيمتها فنصف عشر دية الحر المسلم خمسون دينارا و لا يقبل منه دون هذه القيمة لأنه أدنى مقدر ورد به الشرع، و في الجنايات نصف عشر الدية أرش موضحة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست