responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 193

فصل في دية الجنين

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا و هو الحر المسلم

فديته عندنا مائة دينار، و عندهم فيه غرة عبد أو أمة بقيمة نصف عشر الدية، و الغرة من كل شيء خياره، فروى أبو هريرة قال اقتلتت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في دية جنينها غرة عبد أو أمة، و في بعضها غرة عبد أو وليدة، فقال جمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلك بطل و في بعضها مطل، فقال النبي (صلى الله عليه و آله) إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، و في بعضها أسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر.

و مثل هذا الخبر رواه أصحابنا و بينا الوجه فيه في كتاب الاستبصار و تهذيب الأحكام و هو أنه لا يمتنع أن تكون الغرة قيمتها دية الجنين الذي قدمنا ذكره.

فإن ألقت جنينا ميتا بضربة ففيه الدية مائة دينار، و عندهم غرة لما مضى و فيه الكفارة، و إن ألقت جنينين ففيهما ديتان مائتا دينار، و عندهم غرتان، و إن ألقت ثلثة أجنة فثلثمائة دينار و عندهم ثلث غرر و ثلث كفارات، و إن كان الجاني اثنين فعليهما الدية و كفارتان كما لو قتلا رجلا فالدية واحدة، و على كل واحدة كفارة، و على هذا أبدا.

فإذا ثبت هذا فإنما يجب ذلك بالجنين الكامل، و كماله بالإسلام و الحرية أما إسلامه فبأبويه أو بأحدهما، و أما الحرية فمن وجوه أن تكون امه حرة أو تحبل الأمة في ملكه أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة أن يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة فإذا هي أمة، ففي كل هذا يكون حرا بلا خلاف، و عندنا إذا كان أبوه أيضا حرا، و إن كانت الام مملوكة، فان الولد يلحق بالحرية عندنا و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست