responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 18

و إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه

فان كان يراعيه بالطعام و الشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا، و قال بعضهم إن كان كبيرا مثل هذا، و كان صغيرا فان مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف فقتله فعليه الضمان، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا و أخبارنا.

فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما أو طين عليه البيت فمات، فان مات في مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، و إن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود، و فيه الدية و هذا يختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فان كان جائعا أو عطشانا و الزمان شديد الحر، مات في الزمان القليل و إن كان شبعان و ريان و الزمان معتدل أو شديد البرد لم يمت في الزمان الطويل، فيعتبر هذا فيه، فان كان في مدة يموت مثله فيها فعليه القود و إن كان لا يموت غالبا فيها فعليه الدية.

و إذا طرحه في النار نظرت فان أسعر له نارا في حفيرة حتى إذا تجحمت ألقاه فيها فلم يمكنه الخروج منها حتى مات، فعليه القود، و إن كانت النار على بسيط الأرض فمات فان لم يمكنه التخلص منها مثل أن كان ضعيف الخلقة أو كبيرا أو مكتوفا أو غير مكتوف لكن النار قهرته و منعته من الخروج فعليه القود.

و أما إن أمكنه الخروج منها فلم يفعل حتى مات، و إنما يعلم هذا منه بأن يقول أنا قادر على الخروج و لست أخرج أو كان بقرب البئر، و معلوم أنه لو انقلب حصل خارجا عنها فلا قود، لأنه أعان على قتل نفسه، و أما الدية قال قوم: فيه الدية لأنه هو الجاني بإلقائه في النار و ترك التخلص مع القدرة لا يسقط الضمان عن الجاني كما لو جرحه فترك المجروح مداواة نفسه حتى مات فإنه ضامن.

و قال آخرون لا دية، و إنما عليه ضمان ما شيطته النار، لأنه لما قدر على الخلاص فلم يفعل، كان هو الذي أهلك نفسه و أتلفها، فهو كما لو خرج منها ثم عاد فيها، و يفارق الجراح إذا لم يداو نفسه لأن السراية عنه حصلت، و لم يزد ذلك بترك التداوي، و ليس كذلك النار لأنها تستأنف إحراقا و إتلافا غير الأول، فلهذا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست