responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 176

ثم أسلم ثم اندملت كان فيها دية يد يهودي اعتبارا بحال الجرح.

و إن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكف و سقط و اندملت بعد مدة فابتداء المدة من حين الاندمال لا من حين القطع، و لا من حين سقطت اليد لأن الاعتبار فيما يكون منه بالسراية بحال الاستقرار، و حال الاستقرار بعد الاندمال، فهو كالسراية إلى النفس.

و يفارق إذا اندملت من غير سراية لأن بالاندمال بان الاستقرار فيما وجب بالقطع، و ليس كذلك إذا سرت لكنا لا نعلم الاستقرار و لا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعي الاندمال.

فإذا ثبت ابتداء المدة، فالكلام بعد هذا فيما يحل بانقضائها، و جملته أن الأرش لا يخلو من ثلثة أحوال إما أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها، فان كان دية حل عند انقضاء كل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها في ثلاث سنين، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفا الثلث الثالث.

و إن كان دون الدية فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الحارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا، و إن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حل الثلث عند انقضاء السنة الاولى، و الباقي عند انقضاء السنة الثانية و إن كان أكثر من الثلثين و دون الدية كان الثلث الأول عند انقضاء الاولى و الثلث الثاني عند انقضاء الثانية و الباقي عند انقضاء الثالثة، و إن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين و قلع عينين، فان كان المستحق له اثنين حل على العاقلة لكل واحد منهما ثلث الدية، و إذا انقضت ثلث سنين استوفى من العاقلة.

و إن كان المستحق واحدا لم يجب له على العاقلة في كل سنة أكثر من ثلث الدية، لأن العاقلة لا تعقل لواحد أكثر من هذا في كل حول، فيكون الواجب عليهم له سدس من دية العينين، و سدس من دية اليدين فإذا مضت ست سنين فقد استوفى الديتين معا.

من كان من أهل الإبل إذا حال عليهم الحول و الإبل موجودة عندهم قبضنا منها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست