responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 172

على أنى و هم ضمناء و قد ضمنت بإذنهم فأنكروه ضمن دونهم، و إن قال على أني أودية من مالهم ضمن دونهم.

و إن قال أنا ألقيه و أخذه فألقاه قال قوم يضمن الكل و هو الأقوى، و قال غيرهم بالحصة.

إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت

، فان كان كله مالا متاعا و نحوه فعليه ضمانه، سواء كان ذلك عمدا أو خطاء، أو عمد الخطاء، و إن كان ما فيها أحرارا فإن كان خرقه عمدا محضا، مثل أن قلع منها لوحا و قيل يغرق غالبا و هو إن كانت في لجة البحر بعيدة من الشط فهو عمد محض عليه القود كما لو قتلهم مباشرة أجمعين.

و إن كان خطاء محضا مثل أن كان في يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فالدية مخففة مؤجلة على عاقلته، و الكفارة في ماله، و إن كان عمد الخطاء مثل أن أخذ الفاس ليصلح موضعا فقلع لوحا ليدخل غيره أو يصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطاء لأنه عمد في فعله و أخطأ في قصده، فالدية مغلظة عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة مؤجلة و الكفارة في ماله بلا خلاف.

إذا تجارح رجلان فجرح كل واحد منهما صاحبه

فقال أحدهما أنه لا ضمان عليه و ادعى أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه، و أنكر الآخر، فالقول قول المنكر، لأن الظاهر حصول الجناية هو يدعي الاسقاط، فكان القول قوله.

إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه

لأنه تلف بالتعليم، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي على التعليم فمات، و لأنه فرط فيه لأنه كان من سبيله أن يحتاط في حفظه و إحكام شكوته و ملازمة رجله، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، و هو عمد الخطاء، يكون الدية مغلظة مؤجلة في ماله عندنا و عندهم على العاقلة و الكفارة في ماله.

فان كان المتعلم للسباحة كبيرا فإنه لا ضمان عليه بحال، لأن البالغ العاقل متى غرق في تعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان على غيره.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست