responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 168

فإذا تقرر هذا ففي مسئلة الجالس قال قوم إنها مضمونة و قال آخرون إنها غير مضمونة، و الأول أقوى.

إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا و هلكتا و ما فيهما

، لم يخل من ثلثة أحوال إما أن يكون القائمان بهما مفرطين أو لم يفرطا أو فرط أحدهما دون الأخر فإن كانا مفرطين مثل أن أمكنهما الحبس و الإمساك بطرح الأنجر و هي الحديدة الثقيلة كأنها صليب أو بالرجال أو أمكن صرفها عن سمت الاصطدام فلم يفعل، أو كان هناك نقصان رجال أو نقصان آلة فكله تفريط.

فإذا اصطدمتا لم يخل ما فيهما من أحد أمرين إما أن تكون أموالا أو غيرها، فان كانت أموالا كالذهب و الفضة و العبيد و البهائم و الأثاث و المتاع، نظرت فان كان القائم بهما مالكا كل واحد منهما قائم في ملكه و ما فيها ملكه ضمن كل واحد منهما نصف سفينة صاحبه بما فيها، و الباقي هدر، كما قلنا في اصطدام الفارسين إذا ماتت الدابتان كل واحد منهما يضمن نصف قيمة دابة صاحبه، و هكذا إذا اصطدم الرجلان و مع كل واحد منهما زجاج فتكسر أو كان معهما بيض فتكسر.

و إن كان القيم بهما غير مالكين مثل أن كانا أجيرين أو استأجرا السفينتين أو استؤجرا للعمل فيها، ضمن ههنا كل واحد منهما نصف السفينتين، لأن التلف منهما و الملك للغير.

هذا إذا كان فيهما أموال فأما إن كان فيهما أحرار، فلا فصل في هذا بين أن يكون القيم بهما مالكين أو أجيرين الباب واحد، ينظر فيه، فان كانا عامدين و قيل إن هذا يتلف غالبا فعليهما القود لأنهما قد اشتركا في قتل من كان في السفينتين عمدا، يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قتل به، و يكون دية الباقين في تركتهما حالة مغلظة لأنهما عن عمد محض، و عندنا إذا قتل سقط حق الباقين على ما مضى.

و إن قيل قد يقتل هذا و قد لا يكون منه التلف فهو شبه العمد، فتجب الدية على عواقلهما مغلظة مؤجلة على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات القتلى و عندنا في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست