responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 16

فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد

إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح و يبضع اللحم

كالسيف و السكين و الخنجر و ما في معناه مما يحدد فيجرح كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و الليطة [1] و الزجاج، فكل هذا فيه القود إذا مات منه، صغيرا كان الجرح أو كبيرا صغيرة كانت الآلة أو كبيرة لقوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» و هذا قد قتل مظلوما.

و أما إن جرحه بما يثقب البدن و لا يجرح

كالمسلة و المخيط و هو شيء عريض رأسه حاد و لا يحدد غير رأسه، فمات فعليه القود للاية، و أما إن كان صغيرا كالإبرة و نحوها فغزره فيه فمات، فان كان غرزه في مقتل كالعين و أصول الأذنين، و الخاصرة و الخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، و إن كان في غير مقتل كالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للاية، و لأن الظاهر أنه منه و أما إن مات من ساعته قال قوم عليه القود لأن له سراية في البدن كالمسلة و قال آخرون لا قود في هذا لأن هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير و الأول أقوى للآية.

إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا

كاللت و الدبوس [2] و الخشبة الثقيلة و الحجر فقتله فعليه القود، و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات أو والى عليه بالخنق، ففي كل هذا القود.

فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة و البطش يموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا عند


[1] الليطة: قشر القصبة.

[2] اللت: القدوم، و الفأس العظيمة، و الدبوس المقمعة من الحديد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست