responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 158

ذلك من قال يمسك السيد عبده و يطالب الجاني بكمال القيمة.

و قال بعضهم سيده بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له و بين أن يسلمه و يأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه و يطالب بقيمته فليس له ذلك، لأنه لو كان له ذلك لكنا جمعنا له بين البدل و المبدل، و هذا قريب من مذهبنا.

إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته

، و كذلك إن قطع أطرافه، و كذلك إن قتله عمد الخطاء عندنا، و إن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا، و كذلك أطرافه و قال قوم عليه في ماله، و كذلك القول في أطرافه سواء.

و قال بعضهم بدل النفس على العاقلة، و بدل أطرافه على الجاني في ماله.

لا يحمل على العاقلة ما كان عمدا محضا

سواء كان عمدا لا قصاص فيه كقطع اليد من نصف الساعد أو المأمومة و الجائفة، و كذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا، و خالف بعضهم في الدية فيما لا قصاص فيه على العاقلة إلا إذا رمى الوالد ولده حذفا فإنه وفاق و الدية عليه.

إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلة جبل

فصاح به صائح صيحة شديدة فسقط فمات، فان كان الذي صيح به رجلا عاقلا فلا شيء على الصائح، لأنه ما سقط من صحته و إنما وافقت سقطته صيحة هذا، و إن كان الذي سقط صبيا أو معتوها فعلى الصائح الدية و الكفارة، لأن مثل هذا يسقط من شدة الصيحة، و الدية على عاقلته، و هكذا لو كان جالسا في غفلة فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط، فمات فالدية على عاقلته، و الكفارة في ماله.

فاما إن صاح ببالغ فذهب عقله

قال قوم لا شيء عليه، لأن البالغ العاقل لا يذهب عقله بصيحة يصاح به، و إن كان صبيا فذهب عقله فعلى عاقلته الدية، و إن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شيء عليه و لو كان هذا صبيا فذهب عقله أو مات أو كان مجنونا فمات فالدية على عاقلته و الكفارة في ماله، لأن مثل هذا يحصل بمثل هذا من هذا الصياح و التخويف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست