responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 151

عمد الخطاء أن تكون كبيرة قد تفضي مثلها و قد لا تفضي، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده، فلهذا كان عمد الخطاء.

و أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطاء محض و قال بعض المتأخرين و هو جيد أنه قد يتصور الخطاء المحض و هو إذا كان له زوجة قد وطئها، و يعلم أن وطيه لا يفضيها بعد هذا، فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها يعتقدها زوجته، فإنه خطاء محض كما لو رمى حربيا فوقع على مسلم فقتله كان خطاء محضا بلا إشكال.

فأما إذا وطئها بشبهة فأفضاها

مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجد على فراشه امرأة يظنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة، و المهر يجب للدخول، و يجب الدية للإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فالدية بلا حكومة، و إن كان مسترسلا فعليه حكومة.

و قال بعضهم لا حد كما قلنا، و أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، و يجب المهر معه، و إن كان مسترسلا وجبت الدية و لم يجب المهر بل يدخل في الدية.

[دية الذكر]

في الذكر بلا خلاف الدية

لقوله (عليه السلام) و في الذكر الدية، و سواء كان طويلا أو قصيرا، غليظا أو دقيقا، و الشاب و الشيخ و الطفل الصغير سواء في ذلك.

فان جنى عليه فصار أشل ففيه الدية

، لأن كل عضو كان في إتلافه الدية كان في شلله الدية، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة، و عندنا يلزمه ثلثا الدية، و من قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية، فإن جنى عليه فعاب و صار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة، فإن قطع قاطع هذا المعيب ففيه كمال الدية كما لو قطع اليد العثماء.

فان قطع بعضه طولا

مثل أن يشقه باثنين فعليه ما يخصه من الدية، فإن قطع الحشفة وحدها ففيها كمال الدية لأن الجمال و المنفعة بها كالإصبع في اليد، فان قطع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست