responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 148

لا شيء عليه، و ينبغي أن يقول إن عليه حكومة.

[دية المرأة]

دية المرء على النصف من دية الرجل إجماعا إلا ابن علية و الأصم فإنهما قالا هما سواء، فأما أرش الجنايات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية عندنا، و فيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف.

[دية الثديين]

في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة

، و فيهما الجمال و المنفعة، و في كل واحد منهما نصف ديتها، فان جنى عليهما فشلا ففيهما الدية، فان لم يشلا لكنهما استرخيا ففيهما حكومة، لاعدام الجمال و الاسترخاء.

فان كان فيهما لبن فانقطع فحكومة، و إن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما و لم ينزل فان قال أهل الخبرة إنما لا ينزل للجناية ففيها حكومة، و إن قالوا قد ينقطع بجناية و غير جناية فحكومة.

و وقت نزوله في العادة الحامل لأربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبأ منها لم يدر منها لبن حتى يمضى ثلاث أو مدة النفاس ثم يدر لبنها، فإذا لم يعاود في وقت عوده في العادة حينئذ سئل أهل الخبرة، و يكون على ما مضى.

فان قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية و حكومة في الجلدة

، فإن قطعهما مع شيء من جلد الصدر فأجافه فيهما فدية و حكومة في الجلدة، و أرش الجائفتين مع ذلك.

إذا قطع من الثديين الحلمتين

و هما اللذان كهيئة الذر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية، لأنهما من تمام الخلقة، و فيهما الجمال و المنفعة، فأما حلمتا الرجل قال قوم فيهما الحكومة، و قال آخرون فيهما الدية، و هو مذهبنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست