responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 139

هذا القدر منها.

فان عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية، كما لو كسر من سنه ذلك القدر.

فان عادت في قدر أخواتها و قوتهن لكنها متغيرة إلى خضرة أو سواد ففيها حكومة لأجل الشين، فان عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنها لم تعد في صف الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه، ففيها حكومة لأجل الشين.

فان عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنه نبت معها سن زائدة من داخل الفم أو خارجه فلا شيء عليه، لأن تلك الزيادة لم تنبت من قلع السن.

فأما الكبير و هو المثغر. و هو من سقطت عنه سن اللبن و عادت سن الكبر، فقلعها قالع فعليه الدية في الحال، لأن الغالب أنها لا تعود، فإذا أخذت منه الدية لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تعود أو تعود، فان لم تعد فقد استقرت له الدية، و إن عادت السن فهل ترد الدية أم لا؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت كالصغر، و قال آخرون لا ترد و هو الأقوى، لأن الغالب أنها لا تعود، فان عادت علمنا أنها هبة مجددة.

إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع

قال قوم فيها حكومة لأنها نقصت عن الأسنان في المنافع، و قال آخرون و هو الصحيح عندنا فيها دية سن كاملة، و لا فصل بين أن يكون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم يربطها الباب واحد.

إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها

فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة، فإن قالوا إنها يستقر أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة فان ذهبت و سقطت ففيها الدية، لأنها ندرت بجنايته، و إن عادت كالتي كانت فلا دية فيها، فان قلعها قالع ففيها كمال الدية، و على الأول حكومة لأجل تلك الجناية التي نفضت بها.

إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه

فان قال عادت كالتي كانت، فان قلعها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست