responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 131

[دية الأنف]

و في الأنف الدية بلا خلاف

لقوله (عليه السلام) و في الأنف الدية و في الأنف إذا أوعى جذعا مائة من الإبل، و معنى أوعى استوعب و عن على (عليه السلام) في الأنف مائة من الإبل، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن و هو ما لان منه و هو دون قصبة الأنف و ذلك المنخران و الحاجز إلى القصبة.

فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة

و إن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة كما قلنا في الأذن فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة سواء اندمل أو بقي منفرجا غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما.

فان قطع إحدى المنخرين

قال قوم فيه ثلث الدية لأن هناك حاجزا و منخرين فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية و قال بعضهم فيه نصف الدية و هو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعة و نصف الجمال.

فان قطع المارن و أبانه

فإعادة المجني عليه و الدم جار فالتزق و التحم فعلى الجاني كمال الدية، لأنه لا يقر على هذا فالإمام يجبره على قلعه لأنه ميتة لا يصح صلوته معه.

فأما إن لم يبن المارن لكنه تعلق بجلده، فإعادة و الدم جار فالتزق فلا دية لأنه ما أبانه و عليه حكومة لأنها جناية اندملت و لا مقدر فيها فان قطع الأنف و القصب معا فعليه دية و حكومة في القصبة و هكذا لو قطع المارن و ألحم الذي تحته إلى الشفة ففيه دية و حكومة في الزيادة.

فان جنى على أنفه فصار أشل

قال قوم فيه الدية كاملة، و قال آخرون: فيه حكومة و عندنا فيه ثلثا الدية، فأما إن جنى على أنفه فصار معوجا ففيه حكومة كما لو جنى على إصبعه فأعوجت.

إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف

لقوله (عليه السلام) في الشم الدية فإن اختلف هو و الجاني فقال ذهب شمي و قال الجاني ما ذهب و هو بحاله اغتفل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست