responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 120

فأما إن جنى أجنبي فشق ما بينهما ففي الكل أرش ثلاث مواضح: اثنتان من الأول، و الثالثة من الثاني، لأن فعل الاثنين لا يبنى بعضه على بعض، فأما إن شق ما بينهما المجني عليه فالفعل هدر، و على الجاني أرش موضحتين، كما لو قطع رجل يديه ثم قتل هو نفسه، فان فعله هدر و على الجاني دية اليدين.

فان اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة واحدة

، و قال المجني عليه بل أنا فعلت ذلك، فعليك أرش موضحتين، فالقول قول المجني عليه، لأن الظاهر أرش موضحتين، فلا يقبل قول الجاني في إسقاط ذلك، و هذا يدل على أنه إذا قطع يدي رجل و رجليه و مضت مدة يندمل فيها ثم مات فقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة، و قال الولي مات بغير سراية، وجب أن يكون القول قول الولي لأن الظاهر وجوب ديتين حتى يعلم غيره.

فان شجه فكان بعضها موضحة

و بعضها سمحاقا و بعضها متلاحمة، و بعضها خارصة فالكل موضحة واحدة لأنها لو كانت كلها موضحة لم تزد على أرش موضحة.

فان مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس و القفا

، ففي موضحة الرأس مقدر، و في الزيادة إلى القفا حكومة، لأنهما عضوان محلهما مختلف، فان مد السكين إلى جبهته فأوضح الرأس و الجبهة معا قال قوم هما موضحتان، لأنهما عضوان، و قال آخرون موضحة واحدة لأنه إيضاح واحد في محل الإيضاح، و هو الأقوى، و الأول قوي.

فإن أوضحه موضحتين فعليه أرشهما، فإن عاد الجاني فأخذ السكين فنقب من أحدهما إلى الأخرى فجعلهما واحدة في الباطن اثنتين في الظاهر، قال قوم هما موضحتان اعتبارا بالظاهر، كما لو شجه هاشمتين في الظاهر دون الباطن، فإنهما هاشمتان، و قال آخرون موضحة واحدة اعتبارا بالباطن.

هذا كله في الشجاج في الرأس و الوجه فأما إذا جرحه على الأعضاء في محل ينتهي إلى عظم كالساعد و العضد و الساق و الفخذ ففيها القصاص، و أما الأرش ففيها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست