اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 105
فأما إن وثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل يكون قصاصا أم لا؟ قال بعضهم:
يكون قصاصا لأن المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها، فلا ضمان على المودع، و قال بعضهم و هو الأقوى: إنه لا يكون ما فعله استيفاء لحقه و لا يكون قصاصا، لأن المجنون لا يصح منه استيفاء حقه بحال.
و يفارق الوديعة لأنه إذا أتلفها فلا ضمان على المودع، لأنها تلفت بغير جناية و لا تفريط كان منه، فهو كما لو أتلفها غير المجنون، فلهذا سقط عنه الضمان و ليس كذلك ههنا لأن الضمان لا يسقط عنه بذهاب يمينه، و إن كان هلاكها بغير تفريط كان منه. فبان الفصل بينهما.
فمن قال قد استوفا حقه فلا كلام و من قال ما استوفا حقه كان حقه مضمونا لأن إتلاف المجنون يقع مضمونا فقد ذهبت يمين الجاني بقطع المجنون، فوجبت ديتها بقطعه، و للمجنون دية هذه اليمين.
و من قال عمد المجنون عمد، فدية اليمين عنده عليه، و له ديتها يتقاصان، و من قال عمدة في حكم الخطأ قال دية يمين الجاني على عاقلة المجنون، و لهذا المجنون دية هذه اليمين على الجاني يستوفى المجنون دية يمينه من الجاني، و يستوفى الجاني دية يمينه من عاقلة المجنون.
إذا قطع يدي رجل و رجليه فالظاهر أن عليه ديتين
دية في اليدين، و دية في الرجلين، فان مات بعد الاندمال استقرت الديتان على الجاني، و إن سرى القطع إلى نفسه فعليه دية واحدة، لأن أرش الجناية يدخل في بدل النفس.
فإذا ثبت هذا فقطع يدي رجل و رجليه، ثم مات المجني عليه ثم اختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك أيها الجاني كمال الديتين، و قال الجاني مات بالسراية من القطع، و ليس على إلا دية واحدة، قال بعضهم القول قول الولي- و صورة المسئلة أن المجني عليه مات بعد القطع بمدة يمكن اندمال القطع فيها، فعلى هذا يكون القول قول الولي لأن الظاهر أنه قد وجب على الجاني ديتان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 105