responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 100

حقه، و من قال ليس له قلعها و إنما له الدية و كان على الجاني دية سنة فلما قلع سن الجاني وجب للجاني عليه دية سنة فيه فتقاصا.

السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان

إما خارجة عن الصف أو داخلة في جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون للجاني سن زائدة أولا يكون، فان لم يكن له سن زائدة فلا قصاص، و عليه حكومة لا يبلغ بهادية سن، و عندنا يجب فيها ثلث دية السن الأصلي، و إن كان للجاني سن زائدة، فإن كانت في غير محل المقلوعة فلا قصاص أيضا لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعضو في محل آخر كما لا نأخذ السبابة بالوسطى، و يكون عليه ثلث دية السن الأصلي عندنا، و عندهم الحكومة.

و إن كان للجاني سن زائدة في محلها

كان المجني عليه بالخيار بين أن يقتص منه، و بين أن يعفو على مال و له ما ذكرناه، فان اختار القصاص فلا فصل بين أن يكونا سواء أو أحدهما أكبر من الآخر لاشتراكهما في الاسم.

إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه

بغير سلطان، لأنه من فروض الأئمة، فإن خالف و بادر و استوفى حقه وقع موقعه و لا ضمان عليه، و عليه التعزير، و قال بعضهم لا تعزير عليه، و الأول أصح لأن للإمام حقا في استيفائه.

إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج يساره

فقطعها المجني عليه، فهل عليه القود و الضمان بقطع يساره؟ نظرت، فان كان الجاني أخرجها و قد سمع من المجني عليه أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره، و العلم بأن القود لا يسقط عن يمينه بقطع يساره، فإذا اجتمعت في الجاني هذه الأوصاف الثلاثة، فلا ضمان على المجني عليه بقطع هذه اليد من قود و لا دية، لأنه بذل يده للقطع عمدا بغير عوض.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست